كيف نظّم القانون حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار للصحفيين والإعلاميين؟
نظّم قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حق الصحفي والإعلامي في نشر المعلومات والبيانات والأخبار.
كما أقرّ القانون حق الصحفي في عدم إفشاء مصادر معلوماته، إذا كانت صحيحة، وألا تكون سببًا لمُساءلته.
مادة 8
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي، سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
مادة 9
للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار، التي لا يحظر القانون إفشاءها.
وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة، بإنشاء إدارة أو مكتب أوموقع إلكتروني، للاتصال بالصحافة والإعلام؛ لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.
مادة10
يحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.
مادة 11
مع مراعاة أحكام المادتين 8 و9من هذا القانون، للصحفي أو الإعلامي، الحق في تلقي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أوالبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها، أو طبقًا للقانون.
مادة 12
للصحفي أو للإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلّب ذلك.