هل يجوز للصحفي الحصول على مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات؟
من أخلاقيات مهنة الصحافة، ألا يحصل الصحفي على أي عطايا أو ميزات أو أي مبالغ مالية جرّاء نشره لأي مادة صحفية، وأن يتم الفصل بين المادة التحريرية والإعلان؛ وذلك حتى تظلّ الصحافة محايدة، تعمل على كشف الفساد، وألا تتأثّر بأي أهواء شخصية، وألا يتم الدفع لمنع نشر أي مادة أو نشر أخرى.
لذلك في الأغلب تجد في الصحف والمؤسسات دائمًا، وكالات إعلانية، أو أقسام خاصة بالإعلانات فقط، تكون بعيدة عن المواد التي يتم نشرها في الصحيفة.
فصل قانون 180 لسنة 2018 بشان تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بين المادة التحريرية والإعلان، كما حظر على الصحفي الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية.
مادة 25
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يُحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة، بسبب أو بمناسبة عمله، من أي شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواءً كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويُسأل المخالف تأديبيًا.
مادة 26
يُحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا، عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويُسأل المُخالف تأديبيًا.
مادة 27
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، بالفصل والتمييز، فصلًا تامًا وواضحًا بين المواد التحريرية أو الإعلامية والمواد الإعلانية.