كيف يحق للصحفي الحصول على المعلومات؟ وما عقوبة من يحجبها؟
يضمن قانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حق الصحفي في الحصول على المعلومات، ويُحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات له.
وعلى الرغم من مطالب إصدار قانون حرية تداول المعلومات، إلا أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام تضمّن عددًا من المواد، التي تعطي للصحفي الحق في الحصول على المعلومة، وتُنظّم ذلك.
مادة 7
الصحفيون والإعلاميون مستقلون في أداء عملهم، لا سُلطان عليهم في ذلك لغير القانون.
مادة 8
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
مادة 9
للصحفى أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها.
وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أوموقع إلكتروني، للاتصال بالصحافة والإعلام، لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.
مادة 10
يُحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو في حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.
مادة 11
مع مراعاة أحكام المادتين (8 و9) من هذا القانون، للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقّي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أوالبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون.
مادة 12
للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلّب ذلك.