كل ما تريد معرفته عن اختصاصات مجلس الدولة
تناول القانون رقم 47 لسنة 1972، اختصاصات محاكم مجلس الدولة، فهي جهة قضائية مستقلة، تختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
وبحسب القانون يختص مجلس الدولة، بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
ويختص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.