فصل نهائي لمدرس مساعد بالنساء والتوليد في بنها
أصدرت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرارا برفض الطعن المُقدم من المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري ببنها بالفصل من الخدمة، لمخالفته ممارسة مهنة الطب واستصدار شهادة بترخيص مركز تخصصي باسمه وكذا رخصة تشغيل منشأة طبية باسمة دون الحصول على إذن وترخيص من رئيس الجامعة.
وقالت المحكمة، في الدعوى التأديبية، رقم (1) لسنة 2018 بجلسة 7/5/2020 ضد المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري ببنها وذلك لما نُسب إليه من مخالفات ممارسة مهنة الطب واستصدار شهادة بترخيص مركز تخصصي باسمه وكذا رخصة تشغيل منشأة طبية باسمه دون الحصول على إذن وترخيص من رئيس الجامعة.
وأضافت المحكمة، تشغيله المنشأة الطبية غير مستوفاة للاشتراطات الطبية وهو ما ترتب عليه صدور قرار بغلقها ورغم أنه قام بتشغيلها وهو ما نجم عنه وفاة إحدى السيدات، ما يعد إخلالا جسيما بواجباته الوظيفية وخروجه عن مقتضياتها وعن الأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها وهو ما يمثل إساءة بالغة لسمعته واعتبار الجامعة ومنسبيها ويجعله من ثم غير أهل لحمل الصفة الجامعية وهو الأمر الذي يتوجب معه مجازاته تأديبيا بما ثبت في حقه بالفصل من الخدمة، وخلص مجلس التأديب إلى قراره المطعون فيه.