متى يستحق الصحفي معاش النقابة بالكامل؟
نظّم قانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، حق الصحفي في الحصول على معاشه بالكامل، أو حصول أسرته عليه بعد الوفاة.
وحدد القانون بعض الشروط التي إذا انطبقت على الصحفي، أصبح له الحق في الحصول على المعاش كاملًا من النقابة.
وجاءت تلك الشروط كالتالي:
أولًا.. أن يكون اسمه مُقيدًا بجدول الصحفيين المُشتغلين.
ثانيًا.. أن يكون قد بلغ ستين عامًا ميلاديًا.
- يُعتبر في حكم بلوغ السن المُشار إليها الوفاة أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة.
ثالثًا.. أن يكون قد قام بسداد رسوم الاشتراك المُستحقة عليه ما لم يكن قد أُعفى منها بقرار من مجلس النقابة.
رابعًا.. أن يكون قد مضى على قيده في جدول المُشتغلين 25 سنة ميلادية، مُتصلة أو متقطّعة، بما فيها مدة التمرين.
ونصّت المادة 95 من القانون على الآتي: "تعفي أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستشارية، أيًا كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والفوائد التي تفرضها الحكومة، أو أية سُلطة عامة".
ونصّت المادة 96 من القانون على الآتي: "يبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لاستحقاقه، بناءً على طلب المثستحق".
ونصّت المادة 97 من القانون على الآتي: "يترتب على صرف معاش التقاعد، ألا يُباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة، ويُنقل اسمه نهائيًا من جدول الصحافيين المًشتغلين إلى جدول غير المُشتغلين، ولا يجوز لصحفي، بعد أن يحصل على معاش التقاعد، أو يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المُشتغلين".
ونصّت المادة 98 من القانون على الآتي: "المعاش حق لكل عضو، وفي حالة وفاته يكون حقًا لأسرته، دون النظر إلى دخله الخاص، أو معاشه من جهة أخرى، أو دخل أسرته من أي مصدر كان، وذلك في الحدود التي تحددها اللائحة الداخلية للصندوق".
ونصّت المادة 99 من القانون على الآتي: "إذا أدلى صحفي ببيانات غير صحيحة، أدت إلى حصوله على معاش التقاعد، أو زوال أي عمل من أعمال المهنة بعد حصوله هذا المعاش، يُقطع عنه المعاش، وتُتخذ ضده الإجراءات اللازمة لاسترداد ما حصل عليه بغير حق".
ونصّت المادة 100 من القانون على الآتي: "إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته، جاز للجنة الصندوق أن تقرر إعانة وقتية لمواجهة هذه الحالة طبقًا للائحة".
ونصّت المادة 101 من القانون على الآتي: "تُقدّم طلبات المعاش والإعانات كتابةً للجنة الصندوق، وعلى اللجنة أن تفصل فيها خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم المُستندات التي تحددها اللائحة الداخلية".
ونصّت المادة 102 من القانون على الآتي: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات، تُعتبر المعاشات والإعانات نفقة، لا يجوز تحويلها، أو الحجز عليها، أو التنازل عنها، للغير إلا لنفقة محكوم بها، أو لدين للنقابة، وذلك في حدود الربع، وعند التزاحم يفضل دين النفقة".