متى يحق لـ "الأعلى للإعلام" إلغاء ترخيص مزاولة بث الموقع الإلكتروني؟

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية

حدد قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في المادة رقم 95، الحالات التي يحق فيها للمجلس إلغاء ترخيص مزاولة بث الموقع الإلكتروني.

وجاءت تلك الحالات كالتالي:

1- إذا لم يباشر المُرخص له العمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى.

2- إذا فقد المُرخص له شرطًا من شروط الترخيص المُحددة في هذا القانون، أو خالف حكمًا جوهريًا من أحكامه، وذلك شرط إخطارالمجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة، ومنحها مُهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع، ولا تزيد عن شهر لتصحيح المخالفة.