بلاغ ضد مافيا احتكار السجائر وطلب لرئيس الوزراء ومجلس النواب بإلغاء حظر زراعة التبغ (مستند)
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطلب وبلاغ إلى رئيس الوزراء حمل رقم 6756549، وطلب إلى رئيس مجلس النواب حمل رقم 13270 جاء فيه الطلب بالسماح بزراعة التبغ وتداول بذوره وإلغاء القرار بقانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ.
وأشار البلاغ إنه العائق الوحيد أمام زراعة التبغ حيث يعتبر في مادته الأولى أن استنبات التبغ أو زراعته محليًا يعد تهريبا وكذلك إدخال التبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد، ويعاقب القرار على الزراعة وحيازة البذور بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة.
جاء في الطلب أن الزراعة هي احد الحلول لمواجهة أزمة التبغ التي تسببت في ندرة وجود السجائر بالمحلات التجارية والمستندة إلى أزمة الاستيراد وجشع محتكري صناعة التبغ وتجارها بما تسبب في تجاوز سعر السجائر المحلية الشعبية لحاجز الخمسين جنيها للعبوة الواحدة مع عدم توافرها وخلو المتاجر من السجائر.
جاء في الطلب ان زراعة التبغ بالصحراء من الزراعات السهلة مع مضمونيتها الاقتصادية وتوفير الدولار المستهلك على الاستيراد مع إمكانية قيام المستهلك بزرع التبغ بفناء منزله أو على الأسطح أو في قصاري الزرع بمردود يوفر على الأسر المصرية قيمة وتكاليف شراء عائليها للسجائر التي تستنزف جيوب المدخنين بما سيرفع من مستوى معيشة المواطن، علما أن الزراعة لا تؤثر إطلاقا على مستويات التدخين حيث أن استهلاك السجائر واقع لا يمكن تجاهله، وإن كان الهاجس الوحيد للسلطة التنفيذية هو عائدات الجمارك والرسوم والضرائب على تجارة التبغ واستيراده
وأشار البلاغ ان دولا مجاورة تزرع التبغ وتجني محصوله وفوائده الاقتصادية بيسر وسهولة من دول المغرب العربي وغزة وإسرائيل ومعهم الهند والولايات المتحدة الأمريكية والصين ودولا إفريقية وأسيوية عديدة.
وأشار البلاغ إلى احتكار السجائر وقيام الوسطاء بتخزين الكميات من السجائر ومنع بيعها لرفع السعر إلى أضعاف السعر المقرر لها.
وطالب البلاغ أيضا بمواجهة احتكارات السجائر ومن تسبب في علو سعرها استنادا إلى المواد 345 من قانون العقوبات وفيها أن الأشخاص الذين تسببوا في علو أسعار بضائع معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وكذلك المادة 346 بأن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس في السلع الاستراتيجية والهامة
وانتهى الطلب إلى اتخاذ الإجراءات وصولا إلى إلغاء قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ وتجريم زراعته وحظر حيازة بذوره والمستند إلى الأمر العالى للخديوي توفيق الصادر فى سنة 1890 بمنع زراعة الدخان والتمباك فى مصر، وكذلك بالتصدي لمافيا احتكارات السجائر لقيامها بتخزين السجائر حاليا لبيعها بأسعار خارج التسعيرة والتربح منها بما يزيد عن 200% من سعرها حيث تجاوز سعر العبوات المحلية للسجائر حاجز الـ 50 جنيها.