المُشدد 6 سنوات لمتهم بإحراز جوهر الهيروين في مدينة نصر
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 6 سنوات، وذلك بتهمة إحراز جوهر الهيروين في مدينة نصر.
وشمل الحكم تغريم المُتهم 200 ألف جنيه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، مع إلزامه بالمصاريف.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور وكيل النيابة محمد هشام وهدان، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 5 إبريل 2023 بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الاتجار جوهير الهيروين المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في ورود معلومات للرائد محمد أحمد إبراهيم مجلي مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث.
ومفاد المعلومات إحراز المُتهم محمد.ش للمواد المُخدرة، فانتقل لمحل تواجده بدائرة القسم وأبصره بالطريق العام ولرؤيته ألقى عدد 10 أكياس شفافة يحوي كل منهم جوهر الهيروين المُخدر أحرزهم في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا فقام بضبطه.
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المُتهم أخذًا من مفاد ما تطمئن له المحكمة من شهادة الرائد محمد أحمد إبراهيم مجلي مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالتحقيقات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي.
وأكدت المحكمة في حُكمها على أنها لا تُساير سُلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من أن قصد إحراز المُخدر هو الاتجار متى كان الثابت أن المُتهم لم يُضبط وهو يُمارس حرفة الاتجار بيعًا أو شراءً، ولم يُضبط معه أدوات وزن أو تعبئة مما اعتاد تجار تلك السموم استخدما في تجارتهم المؤثمة.
كما لم يشهد سجله الإجرامي بعقوبة في هذا المجال كما لم يثبت لديه توفر قصدي التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ومن ثم بات القصد المُتيقن في حقه هو الإحراز المُجرد عن القصود إعمالًا لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 160 المُعدل.
إذا أن الثابت بالأوراق يُرشح ذلك ويؤكده، ولا يقدح في ذلك ما ورد بأقوال الشاهد من توافر قصد الاتجار وحسب المحكمة في أن تأخذ بما يرتاح إليها وجدانها وتطرح ما عداه.