ننشر أسباب الحكم على المتهمين بـ«ولاية السودان»
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حيثيات الحكم على 9 متهمين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 3927 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ «ولاية السودان».
وقالت الدائرة الثالثة إرهاب في حيثيات الحكم بقضية ولاية السودان، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا، وحيث إن المتهمين الثامن محمد أحمد فؤاد السيد سليمان، مكني المنذر حركي مؤمن والتاسع سعد الدسوقي السيد محمد حركي عتيق الرحمن، صفوان لم يحضرا جلسه المحاكمة المحددة رغم إعلانهما قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تقضي في غيبتهما عملًا بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتابعت محكمة الجنايات في حيثيات الحكم بقضية ولاية السودان، من حيث إن وقائع الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها مستخلصة من اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة – تتحصل في أنه على إثر اعتناق المتهم الأول أحمد محمد رشاد أحمد دعبس " حركي أنس" الفكر الداعشى الإرهابى" قام بتأسيس خلية على خلاف القانون تولى إدارتها وقيادتها تعتنق ذات الأفكار المتطرفة آنفة الذكر اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها المتمثلة في ارتكاب أعمال عدائية.
وقد ضمت تلك الخلية من بين عناصرها مع علمهم بأهدافها واغراضها الإرهابية المتهمين الثاني محمد محمد إبراهيم حسين قاسم " مكني أبو عبدالله "، والثالث أحمد عويس عبد الرسول عبد الباسط عبد الكريم والرابع سيد محمد أحمد الديب والخامس محمود محمد محمد موسى عليوة، والسادس أحمد النبوي إبراهيم المرشدي، والسابع عبد الله فوزي سيد أحمد محمد، وسبيلًا في تنفيذ المخطط الإرهابي لتلك الخلية عمل مؤسسها المتهم الأول على وضع برنامج لإعداد خليته ارتكن على ثلاثة محاور أولهم فكري قائم على إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لتلك الأفكار "إصدارات تنظيم داعش الإرهابي" فضلًا عن عقد لقاءات تنظيمية بمساكنهم وبعض دور العبادة والأماكن العامة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية ثم من خلالها تدارس الأفكار الجهادية والمفاهيم التكفيرية لترسيخ قناعتهم بها، وثانيهم حركي قائم على اتخاذ تدابير أمنية تلافيًا للرصد الأمني تمثلت في اتخاذهم أسماء حركية والتواصل بينهم عبر مواقع التواصل المؤمنة تطبيق " التليجرام "، وثالثهم عسكري قائم على سعيه لإقامة معسكرات لتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية وتلقى تدريبات بدنية وإلحاقهم بخلية ولاية السودان التابعة لتنظيم داعش بدولة السودان.
وتضمنت حيثيات المحكمة بقضية ولاية السودان، في ذات الإطار أسس المتهم الثامن محمد أحمد فؤاد السيد سليمان " مكني أبو المنذر – حركي مؤمن والهارب إلى دولة السودان بطريق غير مشروع خلية تحت مسمى " ولاية السودان " تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تعتنق ذات الأفكار عرف منها وضع خطة بغرض استهداف مبني السفارة المصرية بدولة السودان عن طريق الإعداد والتحضير تمهيدًا لتفجيرها بواسطة سيارة تحوي مواد مفرقعة، وقد ضمت تلك الخلية من بين أعضائها المتهم التاسع/ سعد الدسوقي السيد محمد " سبق الحكم عليه غيابيًا بالإعدام شنقًا في القضية رقم 51592 لسنه 2013- جنايات مدينة نصر ".
وسعيًا وراء تنفيذ الأغراض الإرهابية لتلك الخلية عمل المتهمين من الأول حتى السادس والثامن والتاسع على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الاتصالات والمعلومات الدولية " - موقع الفيسبوك – تطبيق التليجرام المؤمن " – تلافيًا للرصد الأمني بهدف ترويج الأفكار ومعتقدات تنظيم داعش الإرهابي الداعية لارتكاب أعمال إرهابية ضد الدولة ومؤسساتها في الداخل والخارج باستخدام القوة والعنف بفعل تبادل الرسائل وإصدار التكليفات ونقل المعلومات المتعلقة بتحركاتهم في الداخل والخارج المتضمنة الاتفاق على ارتكاب الجرائم المار بيانها.
هذا وقد سعى المتهمون الأول والثاني والرابع للسفر لدولة السودان للالتحاق بتلك الخلية الأخيرة لتنفيذ هذه الأهداف الإرهابية منها استهداف سفارة مصر بدولة السودان وإلحاق الضرر ببعثاتها الدبلوماسية والقنصلية إلا أن ضبطهم حال دون حدوث ذلك، وقد أمد المتهم الأول تلك الخلية بمبلغ ثلاثة وعشرون ألف جنيهًا من حسابه الخاص ببنك مصر في الزقازيق عن طريق المتهم السادس على دفعتين بتاريخ 25، 26/10/2022 لشراء الأسلحة لتحقيق أغراض الخلية الإرهابية المشار إليها آنفًا، كما أمد المتهمين الثاني والثالث والخامس أعضاء تلك الخلية بمبالغ مالية بلغ إجماليها ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيهًا عن طريق أحد تابعي المتهم الثامن من خلال حافظة إلكترونية " فودافون كاش"، وبضبط المتهمين من الأول حتى السابع تنفيذًا لإذن النيابة العامة عثر بحوزة المتهمين الأول والثاني والرابع مطبوعات ومحررات تنظيمية خاصة بتنظيم داعش الإرهابي تتضمن أفكار التنظيم التكفيرية ضد الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب الخروج عليهم وقتالهم منها مطبوعات بحوزه المتهم الأول باسم " النصرية الباطنية، مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وأخرى بحوزة الثاني مثل مطبوع "أراد الحق في ريف إدلب، وبحوزة الرابع تحت مسمى "السبي أحكام وسائل"" وقد أقر المتهمين الأول والثاني بما نسب إليهما بالتحقيقات وقرر المتهمين من الثالث حتى السادس بما نسب إليهم على نحو ما أوردته المحكمة آنفًا.
وأضافت حيثيات المحكمة وحيث إن المحكمة بجلسة 26-4-2023 وإعمالًا بنص 381 من قانون الإجراءات الجنائية وبإجماع الآراء أرسلت أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بالنسبة للمتهمين الأول / أحمد محمد رشاد أحمد دعبس، والثاني / محمد محمد إبراهيم سيد قاسم، والثامن/ محمد أحمد فؤاد السيد سليمان، والتاسع / سعد الدسوقي السيد محمد – وقد ورد تقرير فضيلته المرفق بأوراق الدعوى بالموافقة على الحكم بإعدام المتهمين المذكورين أخيرًا تأسيسًا على أنه لم تظهر في الأوراق شبهه تدرأ الحد عنهم كان جزاؤهم الإعدام حد حرابة لسعيهم في الأرض فسادًا وترويعهم الآمنين عمدًا جزاءً وفاقًا وهو ما انتهى إليه قضاء المحكمة وبإجماع الآراء.
وحيث إن المحكمة على ضوء ما تقدم جميعه قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوي فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أو ما قاله الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخرى لا يقصد منها إلا إثاره الشك لدى المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك كله إذ لا ينال من صحة الواقعة لما استخلصتها المحكمة فيما تقدم ولا من سلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهمين سالفى الذكر بما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت آنفة البيان.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بإجماع الآراء حضوريًا للمتهمين من الأول حتى السابع، وغيابيًا للمتهمين الثامن والتاسع: بمعاقبة أحمد محمد رشاد أحمد دعبس، محمد محمد إبراهيم حسين قاسم، محمد أحمد فؤاد السيد سليمان، سعد الدسوقي السيد بالإعدام شنقًا عما أسند إليهم، ومعاقبة سيد محمد أحمد أحمد الديب بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وكلا من أحمد عويس عبد الرسول عبد الباسط عبد الكريم، محمود محمد محمد موسى عليوة، أحمد النبوي إبراهيم المرشدي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم، ومعاقبة عبد الله فوزي سيد أحمد محمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم.