الأزهر للفتوي يوضح هل الحج من المال الحرام يسقط فريضة الحج؟
أجاب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عبر موقعه الرسمي عن هل الحج من المال الحرام يسقط فريضة الحج؟
قائلا:- الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد.. فلا يجوز الحجُّ بالمال الحرام، فإن أدى الحاجُّ حجَّه مكتملَ الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ فقد سقطت عنه فريضة الحج ولا يأخذ ثوابًا عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا خَرَجَ ـ أي الحاج ـ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ» [أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط]. والغرز: ركاب الناقة سواء كان من جلد أو خشب. والله تعالى أعلم.