واقعة تعنيف الأطفال تعود للواجهة داخل لبنان.. ما القصة؟

تقارير وحوارات

تعنيف الأطفال
تعنيف الأطفال

انتشر مقطع فيديو لسيدتين في احدى المدن اللبنانية يقومن بضرب وتعنيف أطفال في حضانة لبنانية وأحدث الفيديو حالة من الغضب عمت الشارع اللبناني، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بحق مالكة الحضانة والعاملات بداخلها.

 و كانت قد ألقت الشرطة القبض على المربية معنفة الأطفال ومالكة الحضانة عقب تداول فيديو يظهر تعنيف أطفال داخل حضانة في لبنان، بعد افتضاح توجيه صاحبة حضانة أطفال ومربية معها في لبنان، بسبب الاعتداء على الأطفال، وجه القضاء اللبناني أمرًا ضدهما.

القبض على سيدتين بتهمة الاعتداء على الأطفال

أصدرت قاضية التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق صاحبة الحضانة توني مهنا والمربية دجيني بشارة الخوري، الموقوفتين في قضية الاعتداء على الأطفال في حضانة "Gardereve" في منطقة الفنار، شرق بيروت.

كما طالبت المحامية إيميه الحلو، بصفتها وكيلة أهالي الأطفال، إنزال أقسى العقوبات بحق من يظهره التحقيق متورطا في هذه القضية، وذلك بعد أن قررت القاضية يحفوفي استدعاء الشاهدة جومانا بو سعيد، التي قامت بتصوير مقاطع الفيديو وتسريبها، ومن المقرر أن تستمر القضية، حتى يطلق فيها حكم، وسيتم من انضمام الأطراف المعنية متابعة التحقيق في القضية حتى تاريخ جلسة الأسبوع المجاز.

القصة الكاملة للقبض على سيدتين في لبنان

أنتشرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر الفيديوهات عاملة تضرب طفلة لم تتجاوز السنة من عمرها على رأسها بقوة لإرغامها على أكل الطعام، كما يظهر الفيديو تعرض العاملة لأطفال آخرين بالضرب.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد اعتقلت الأسبوع الماضي، مهنا والخوري، إثر انتشار مقاطع الفيديو لهما وهما تعنفان أطفالًا في دار للحضانة في المتن، كما أعلنت وزارة الصحة إغلاق دار الحضانة هذه بالشمع الأحمر.

عقوبة الاعتداء على الأطفال في لبنان



تحرم جميع الأديان وقوانين الأحوال الشخصية القسوة في تربية الأولاد وتأديبهم، وتذهب إلى حد حرمان الأهل من سلطتهم على أطفالهم عند ثبوت معاملتهم القاسية التي تؤدي إلى اعتلال صحتهم أو فساد أخلاقهم.


شدّدت المادة 559 معطوفة على المادتين 548/4 و549/3 من قانون العقوبات اللبناني العقوبة عند اقتراف أفعال الضرب والايذاء بحق حدث دون الخامسة عشرة من عمره.

كما عاقبت المادة 554 من قانون العقوبات بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم قصدًا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه إذا لم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام. وإذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين (م555 عقوبات).

وإذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يومًا قضي بعقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات فضلًا عن الغرامة (م 556 عقوبات).