الإدارية العليا تؤيد فصل أمين مخزن سرق جهاز قياس الصفراء لبيعه
أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة تأديب، حكم أول درجة والصادر عام ٢٠٢٠ ضد أمين مخزن الكهرباء والنظافة والسباكة بمستشفى الوراق المركزي، والقاضي بفصله من الخدمه، لما اقترفه من سرقة جهاز قياس نسبة الصفراء المملوك للمستشفي، وحاول بيعه بمنطقة القصر العيني، ورفضت المحكمة طعنه، مما يعني استمرار فصله وعدم عودته لعمله.
وحمل الطعن رقم 61706 لسنة 66.
وكانت نسبت النيابة الإدارية، للمحال ج.ع وهو يعمل أمين مخزن الكهرباء والنظافة والسباكة بمستشفى الوراق المركزي التابع لمديرية الشئون الصحية بالجيزة بالدرجة الثالثة، لأنه في غضون عام 2017خالف القوانين واللوائح المعمول بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي المنصوص، وذلك بأن استولى على جهاز قياس نسبة الصفراء عن طريق الجلد والمملوك لمستشفى الوراق المركزي وحاول بيعه لأحد محال بيع الأجهزة الطبية بمنطقة القصر العيني.
وقالت المحكمة، أنه قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء، هى رقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التى جوزى عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذى هــو ملاك يد المحكمة التى أصدرته وتترخص فى تقدير جسامة الذنب الذى اقترفه وما يعادله حقًا وصدقًا من جزاء، ومن ثم فإذا استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبًا إداريًا يستأهل الجزاء، فإن تقدير هذا الدليل الذى قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن.
ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تتدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذى قام عليه القضاء الطعين غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه، فعندئذ فقط يكون التدخل واجبًا لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانونًا.