ما المراد بالإحرام؟ وما حكمه؟ البحوث الإسلامية يجيب
أوضح مجمع البحوث الإسلامية معني الإحرام؟ وما حكمه؟ حيث قال يراد به: نية الدخول في النسك ( الحج والعمرة)
أجمع العلماء على أن النسك – الحج أو العمرة- لا بد فيه من الإحرام، لكن اختلفوا فيه هل هو من الأركان أو من الشروط؟ على قولين.
القول الأول: إن الإحرام ركن للنسك، ذهب إليه: المالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: إن الإحرام شرط من شروط صحة النسك، غير أنه شرط من وجه، وركن من وجه ؛ أو هو شرط ابتداء، وله حكم الركن انتهاء، وذهب إليه الحنفية.
والقول المختار: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ؛ لأن الإحرام هو نية الحج أو العمرة من الميقات المعتبر شرعًا ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: -: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».