السجن 5 سنوات لمتهمين بالسرقة وحيازة السلاح في التجمع (تفاصيل)
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بسجن 3 متهمين لمدة 5 سنوات لقيامهم بحيازة السلاح والسرقة في التجمع الخامس.
وشمل الحكم مُعقابة كل من مصطفى.ع وإسلام.ج وأشرف.م بالسجن لمدة 5 سنوات، مع غرامة ألف جميه لكل منهما عما أسند إليهم، مع إلزامهم بالمصاريف.
وشمل الحكم انقضاء الدعوى الجنائية قبل حمدي.ع للوفاة، فضلًا عن مُصادرة السلاح الناري المضبوط.
صدر الحُكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور وكيل النيابة أحمد أيمن شبكة، وأمانة سر محمد طه.
واتهمت النيابة العامة المُتهمين بأنهم في يوم 17 إبريل 2022، بدائرة قسم التجمع الخامس، أحرز الأول وحاز المتهمون من الثاني وحتى الرابع بواسطته سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش) دون ترخيص.
حيث أحرز الأول وحاز المتهمون من الثاني وحتى الرابع بواسطته ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ترخيص.
كما قاموا بسرقة المبالغ المالية المبينة وصفًا وقيمةً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / أمين محمد إيهاب أمين فتوح ــ وذلك من مكانًا مسورًا بحائط (منشآته التجارية) وكان ذلك بطريق الكسر من الخارج حال حملهم للسلاح الناري والذخيرة محل الاتهامين السابقين وكون المتهم الأول سائقًا لدى المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد أحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلًا بمحضر الجلسة.
وأكدت المحكة أنه واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليه وجدانها واستخلصته من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة من أنه يوم 17/4/2022 ورد اتصال تليفوني إلى المجني عليه/أمين محمد إيهاب أمين صاحب شركة كوتسيرف للخدمات الطبية والتعليمية يخبره فيه / مصطفى عبد السميع حسن المدير الإداري للشركة أن الساعي أثناء دخوله إلى المكتب وجد أدراجه مفتوحة ولم يجد المبالغ المالية التي كانت موجودة في درج المكتب وبإجراء التحريات حول الواقعة تبين أن وراء ارتكابها المتهمين حيث تبين أن المتهم (توفى إلى رحمة الله) حمدي عبد السلام قد اتفق مع باقي المتهمين بسرقة الشركة والذي يعمل لديها وقد تمت هذه السرقة في طريق التسلق للفيلا الخاصة بالمجني عليه وكان بحوزة المتهم الأول سلاح ناري حيث كان يحوزه للدفاع عن النفس وبعد تمام السرقة قام المتهم بتوزيع أموال على باقي المتهمين وأعطى باقي المبلغ المسروق إلى زوجته فتم ضبط المتهمين حيث عثر بحوزة المتهمين الأول والثاني على جانب من المبالغ المالية المسروقة وجانب آخر عقب استبداله بالعملة المحلية كما ضبط النقيب / محمد عبد الخالق توفيق شعلان المتهمين الثالث والرابع وبحوزتهما جانب من المبالغ المسروقة وجانب آخر عقب استبداله بالعملة المحلية.
وحيث أن الواقعة على النحو سالف الذكر قد استقام الدليل على صحة ثبوتها في حق المتهمين وذلك مما شهد به/ أمين محمد إيهاب أمين فتوح، الرائد/ محمود ثروت محمد بكر ــ رائد شرطة بقسم التجمع الخامس والنقيب/ محمد عبد الخالق توفيق شعلان ومما ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية.
فقد شهد / أمين محمد إيهاب أمين فتوح بأنه أخبره المدير الإداري الذي يعمل بشركته أنه أثناء ذهابه إلى العمل وجد أدراج المكتب مفتوحة واختفاء مبالغ مالية منه قدرها مائتي ألف دولار أمريكي من داخل مقر شركته وكان ذلك عن طريق الكسر من الخارج.
كما شهد الرائد/ محمود ثروت محمد بكر ــ أن تحرياته توصلت إلى ارتكاب المتهمين واقعة سرقة المبالغ المالية المملوكة للشاهد الأول حال حيازتهم وإحرازهم للسلاح الناري والذخيرة المضبوطين بحوزة الأول وعثر بحوزة الأول والثاني على جانب من المبالغ المالية المسروقة وجانب آخر عقب استبداله بالعملة المحلية.
وشهد النقيب/ محمد عبد الخالق توفيق شعلان بضبط المتهمين الثالث والرابع وبحوزتهما جانب من المبالغ المالية المسروقة وجانب آخر عقب استبداله بالعملة المحلية.
أورى تقرير مصلحة الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري خرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخن عيار 16م والسلاح كامل وسليم وصالح للاستخدام، عدد ذخيرة كاملة الأجزاء وغير مطرقة الكبسولة عيار 16م والذخائر كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
وحيث أنه بسؤال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما نسب إليهم من اتهام.
وبجلسة المحاكمة مثلوا جميعًا عدا الأول لوفاته واعتصموا بالإنكار والنيابة العامة قدمت شهادة قيد وفاة المتهم الأول والدفاع الحاضر مع المتهم الثاني دفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم كما دفع ببطلان التحريات وكيدية الاتهام وتلفيقه وانعدام أركان الجريمة، كما دفع الحاضر مع المتهم الثالث بعدم جدية التحريات وكيدية الاتهام والتراخي في الإبلاغ والدفاع الحاضر مع المتهم الرابع انضم إلى ما أبداه الدفاع السابق وطلب تعديل القيد والوصف إلى نص المادة 315 من قانون العقوبات وقد التمس الدفاع الحاضر مع المتهمين القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهم.
وحيث أنه عن الدفع المبدي من الدفاع ببطلان التفتيش ــ فمردود ــ بأنه كلام مرسل لا يستند إلى دليل حيث تم ضبطه بمعرفة الرائد / محمود ثروت محمد بكر عندما شاهده يقف أمام مسكنه حيث تمكن من ضبطه وأطلعه على أمر النيابة العامة بضبطه وأنه هو الذي قام بالإرشاد عن المتهم الأول / حمدي عبد السلام ومن ثم يكون الدفع المبدي على غير أساس تلتفت عنه المحكمة.
وحيث أنه عن الدفع ببطلان التحريات فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح لها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلًا بمعرفة الرائد / محمود ثروت محمد بكر وحوت بيانات كافية وهو أمر محقق في واقعة الدعوى، ومن ثم يكون الإذن أثبت على تحريات جدية وأن ما تساند عليه الدفاع على غير أساس سليم.
وحيث أنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ــ بقالة كيدية الاتهام وتلفيقه في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة، ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال الشهود وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيدًا عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
وحيث أنه عما أبداه دفاع المتهم الثالث بالتراخي في الإبلاغ ــ فمردود ــ بأن القانون لا يشترط موعد معين للإبلاغ كما أن الثابت من طيات الأوراق وأقوال المجني عليه أنه قد أبلغ فور علمه بحدوث السرقة ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عما آثاره الدفاع في هذا الصدد.
وحيث أنه عما آثاره الدفاع بشأن تعديل القيد والوصف فإنه من المقرر أن الأصل في المحاكم الجنائية أن المحكمة لا تتقيد بالوصف أو القيد الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة لأن وصف النيابة ليس نهائيًا ــ بل أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا ولها كذلك تعديل التهمة بنحو به كيانها المادي ولو بإضافة الظروف المشددة التي يكون من شأنها تغير نوع الجريمة وتغليظ العقوبة.
وحيث كان ما تقدم وكانت هذه المحكمة قد طالعت ملف وأوراق الدعوى وأقوال الشهود ووثقت بها أن النيابة العامة قد أصبغت على الواقعة النصوص الصحيحة وأعطتها القيد والوصف المنطبق على هذه الواقعة ومن ثم يكون ما آثاره الدفاع على غير أساس تلتفت عنه المحكمة.
وحيث أنه وإزاء ما تقدم فإنه يكون قد ثبت في عقيدة المحكمة على وجه الجزم والقطع أن المتهمين:(1) مصطفى.على، (2) إسلام.ج، (3) أشرف.م، أنهم في 17/4/2022 بدائرة قسم التجمع الخامسمحافظة القاهرة.
حاز المتهمون بواسطة المتهم المتوفي سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش) دون ترخيص.
حاز المتهمون من الثاني وحتى الرابع بواسطة المتوفي إلى رحمة الله ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ترخيص.
سرقوا المبالغ المالية المبينة وصفًا وقيمةً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / أمين محمد إيهاب أمين فتوح ــ وذلك من مكانًا مسورًا بحائط وكان ذلك بطريق الكسر من الخارج حال حملهم للسلاح الناري والذخيرة محل الاتهامين السابقين وكون المتهم المتوفي إلى رحمة الله سائقًا لدى المجني عليه.
وهو الأمر المؤثم بالمواد: 316مكرثالثًا/ثالثًا، 317/ثانيًا وخامسًا وسابعًا من قانون العقوبات والمواد: 1/1، 6، 26/1، 4، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) الملحق.
ومن ثم يتعين معاقبة المتهمين بمقتضى هذه المواد عملًا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عما أسند إليهم ومصادرة السلاح الناري المضبوط.
وحيث أن التهم المسندة إلى المتهمين قد وقعت لغرض إجرامي وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى.
وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية عملًا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.