محامي نيرة أشرف يكشف أول إجراءات الأسرة بعد تنفيذ حكم إعدام قاتلها

محافظات

أسرة نيرة أشرف
أسرة نيرة أشرف

قال خالد عبد الرحمن محامي نيرة أشرق ضيحة القتل على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة ذبحا، إن أسرة الطالبة المغدورة حددت يوم 20 يونيو الجاري موعد لزيارة قبرها بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل.

وأضاف عبدالرحمن في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بعد تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف، أن زيادة أهل الطالبة المغدورة للقبر بداعي “إبلاغها بتفيذ حكم إعدام قاتلها والقصاص منه لتهدأ روحها”، حسب قوله.

وكشف محامي طالبة جامعة المنصورة المجني عليها، تفاصيل استقبال أسرة نيرة أشرف خبر تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل، مشيرةً إلى أنها كانت فرحة عارمة عمت على جميع أفراد الأسرة بعد تلقيهم الخبر المفاجئ.

وأبدى خالد عبدالرحمن ارتياحة لتنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يتم تصوير وبث الإعدام على الهواء مباشرً ليكون ردعا عامًا أمام الجميع، مؤكدًا أن عدم تصوير الإعدام لا ينقص ولا يقلل من ما حققته الدولة من عادلة ناجزة في هذه القضية.

من جانبه كان محامي قاتل نيرة أشرف، لفت إلى أن أسرة المتهم تلقت اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء، أبلغت فيه بتنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل، مشيرًا إلى أن الأسرة بصدد إنهاء إجراءات استلام الجثمان من المستشقى الذي نقل إليه الجثمان بعد تنفيذ الإعدام.

فيما كشف المحامي  تفاصيل آخر زيارة جمعت محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف ووالدته وشقيقته قبل تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدًل أن اللقاء استغرق ما يقرب من ساعة ولأول مرة يتم استقبال الأم وشقيقتها بمكتب رئيس مباحث سجن جمصة منذ إيداع المتهم.

وقال المحامي إن محمد عادل كان هادئا بشكل يوحي أنه يعاني من أزمة نفسية.

وكانت نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وغادرت والدة المتهم بقتل نيرة أشرف محل إقامتها دون أن يتسرب إليها أي إحساس بأنه اللقاء الأخير.

وكانت أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بتأييد حكم محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري، بإعدام المتهم محمد عادل لقيامه بقتل زميلته نيرة أشرف.

المحكمة حققت صحيح القانون والمتهم يستحق الإعدام

وأكدت المحكمة -النقض- أن محكمة الموضوع- الجنايات- قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمتين، وأورد على ثبوتهما في حقه ادلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه؛ وأن المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا سليما، وخلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله، وصدر من محكمة مشكلة طبقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه.

قالت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد محجوب وعضوية المستشارين محمد العكازي وعبد الله فتحي وعلاء البغدادي وعصام إبراهيم بحضور كيلاني محمود رئيس نيابة النقض بأمانة سر حسام الدين محمد، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا: 

وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض "سكين " دون مسوغ قانوني، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ومضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين بهما، ولم يدلل تدليلًا سائغًا على توافر نية القتل، وجاء حديثه عنها مجرد سرد للوقائع المادية مما أسلمه إلى خطأ في التكييف القانوني للواقعة بحسبانها مجرد واقعة ضرب أفضى إلى موت، ولم يدلل تدليلًا كافيًا على توافر ظرف سبق الإصرار والتفت عن حالة الغضب التي انتابت الطاعن وقت ارتكاب الجريمة ورغبته في الانتقام من المجني عليها.

كما عول على اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات وشهادة حسن علي عباس أبو حسين والمعاينة التصويرية، وتقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمون الشهادة والمعاينة التصويرية وتقرير الصفة التشريحية، كما دفع بانقطاع علاقة السببية بين فعل الطاعن وإصابات المجني عليها ووفاتها ذلك لقيام أحد الأشخاص بحمل المجني عليها عقب إصاباتها بطريقة غير صحيحة وهي لازالت على قيد الحياة مما يرجح أن يكون ذلك سببًا في وفاتها، وأطرح بما لا يسوغ دفاعه ببطلان اعترافه للإكراه المادي والمعنوي لشواهد عددها – كما عول على تحريات المباحث رغم أنها مجرد رأي لمجريها، ولم تجبه المحكمة إلى طلب سماع شهود الإثبات إبراهيم عبد العزيز مصطفى عبد الحميد - حارس أمن جامعة المنصورة، ووالد ووالدة المجني عليها، وأطرحت الدفاع القائم على عدم مسئوليته الجنائية عن الحادث لإصابته بمرض نفسي وقت ارتكابه الجريمة ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع رغم جوهريته عن طريق المختص فنيًا لبيان مدى سلامة قواه العقلية واتزانه النفسي، واعتنقت المحكمة صورتين متعارضتين للواقعة.

 فضلًا عن أن ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة ٢٠٢٢/٦/٢٦ من اطلاع الدفاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالبصمة الوراثية وموافقة الدفاع على إخراج المتهم من القفص لسؤاله رغم أن ذلك لم يصدر عن الدفاع ومن ثم فإنه يطعن بالتزوير على ما أثبت بذلك المحضر، كما تناقض الدليل القولي والفني، وجاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة عن الكشف ملابسات عاصرت حدوث الواقعة كما أن من حضر مع الطاعن المحاكمة لم يكن مقيدًا أمام المحاكم الابتدائية ولم يبد دفاعًا حقيقيًا، كما تعجلت المحكمة الفصل في الدعوى دون أن تحقق دفاعه تأثرًا بالرأي العام.

 كما أفصحت الدائرة عن رأيها بالإدانة قبل إرسال الأوراق للمفتي كما صدر الحكم باطلًا لصدوره من دائرة رباعية ولم توفر له محاكمة عادلة وأن القانون 11 لسنة ٢٠١٧ فيما تضمنه من تعديل المواد 39، 44، 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وضرورة استئناف الحكم إعمالًا للمادة٢٤٠ من الدستور الحالي، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

أوضحت المحكمة إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض، وهو طالب جامعي بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة متفوق في دراسته ومشهود له بين زملائه بالذكاء الحاد فكان من أوائل دفعته في عاميه الأخيرين مما حدا بزملائه الاستعانة به في أبحاثهم العلمية.. وتعرفت عليه المجني عليها زميلته بالفرقة الثالثة نيرة أشرف أحمد عبد القادر خلال العام الجامعي ٢٠٢٠ واستعانت به كباقي زملائه إلا أنه بخيال ذاتي اعتقد أنها أحبته، وتملكه هوى مسعور أوهم به نفسه واستمر في التودد إليها حتى أبدى رغبته في الارتباط بها قبل امتحانات العام ٢٠٢١ لكنها رفضته وانصرفت عنه، فراح يلاحقها برسائله عبر حسابات مسجلة باسمه وكذا الهاتفين النقالين رقمي ۰١٠٠٧٥٤٢٨50، ١١٢٥١٩٠۳۹۰. وتملكه إحساس جارف بحب التملك وأخذ يلاحقها رفض خطبته لها إلى أن تعرض لها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۰۸، ۱۰۹ لسنة ۲۰٢١ جنح اقتصادية ثان المحلة، والإداري رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٠٢٢ إداري أول المحلة وتم عقد جلسة عرفية لمنعه من التعرض لها... إلا أنه إثر ذلك تولدت لديه الرغبة في الانتقام منها واستمر في تهديدها بالقتل حتى وضع اليوم الأول من شهر يونية ۲٠٢٢ اشترى سكينًا وانعقدت إرادته على تنفيذ جريمته في اليوم الذي حدده إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ جريمته حتى كان يوم ٢٠٢٢/٦/٢٠ وهو في طريقه للجامعة وحائزا للسلاح حتى شاهدها في طريقها إلى بوابة الجامعة وبرفقتها زميلاتها وما أن تمكن منها حتى انهال عليها بالسكين من الخلف ثم كال لها طعنات بصدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر حتى خارت قواها وسقطت على الأرض وتمت خطته لقتلها.