عاجل.. تنفيذ حكم إعدام قاتل نيرة أشرف وإيداع الجثمان بالمشرحة
نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم اعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.
وكانت أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بتأييد حكم محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري، بإعدام المتهم محمد عادل لقيامه بقتل زميلته نيرة أشرف.
المحكمة حققت صحيح القانون والمتهم يستحق الإعدام
وأكدت المحكمة -النقض- أن محكمة الموضوع- الجنايات- قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمتين، وأورد على ثبوتهما في حقه ادلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه؛ وأن المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا سليما، وخلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله، وصدر من محكمة مشكلة طبقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه.
قالت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد محجوب وعضوية المستشارين محمد العكازي وعبد الله فتحي وعلاء البغدادي وعصام إبراهيم بحضور كيلاني محمود رئيس نيابة النقض بأمانة سر حسام الدين محمد، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا: وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض "سكين " دون مسوغ قانوني، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ومضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين بهما، ولم يدلل تدليلًا سائغًا على توافر نية القتل، وجاء حديثه عنها مجرد سرد للوقائع المادية مما أسلمه إلى خطأ في التكييف القانوني للواقعة بحسبانها مجرد واقعة ضرب أفضى إلى موت، ولم يدلل تدليلًا كافيًا على توافر ظرف سبق الإصرار والتفت عن حالة الغضب التي انتابت الطاعن وقت ارتكاب الجريمة ورغبته في الانتقام من المجني عليها، كما عول على اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات وشهادة حسن علي عباس أبو حسين والمعاينة التصويرية، وتقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمون الشهادة والمعاينة التصويرية وتقرير الصفة التشريحية، كما دفع بانقطاع علاقة السببية بين فعل الطاعن وإصابات المجني عليها ووفاتها ذلك لقيام أحد الأشخاص بحمل المجني عليها عقب إصاباتها بطريقة غير صحيحة وهي لازالت على قيد الحياة مما يرجح أن يكون ذلك سببًا في وفاتها، وأطرح بما لا يسوغ دفاعه ببطلان اعترافه للإكراه المادي والمعنوي لشواهد عددها – كما عول على تحريات المباحث رغم أنها مجرد رأي لمجريها، ولم تجبه المحكمة إلى طلب سماع شهود الإثبات إبراهيم عبد العزيز مصطفى عبد الحميد - حارس أمن جامعة المنصورة، ووالد ووالدة المجني عليها، وأطرحت الدفاع القائم على عدم مسئوليته الجنائية عن الحادث لإصابته بمرض نفسي وقت ارتكابه الجريمة ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع رغم جوهريته عن طريق المختص فنيًا لبيان مدى سلامة قواه العقلية واتزانه النفسي، واعتنقت المحكمة صورتين متعارضتين للواقعة، فضلًا عن أن ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة ٢٠٢٢/٦/٢٦ من اطلاع الدفاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالبصمة الوراثية وموافقة الدفاع على إخراج المتهم من القفص لسؤاله رغم أن ذلك لم يصدر عن الدفاع ومن ثم فإنه يطعن بالتزوير على ما أثبت بذلك المحضر، كما تناقض الدليل القولي والفني، وجاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة عن الكشف ملابسات عاصرت حدوث الواقعة كما أن من حضر مع الطاعن المحاكمة لم يكن مقيدًا أمام المحاكم الابتدائية ولم يبد دفاعًا حقيقيًا، كما تعجلت المحكمة الفصل في الدعوى دون أن تحقق دفاعه تأثرًا بالرأي العام، كما أفصحت الدائرة عن رأيها بالإدانة قبل إرسال الأوراق للمفتي كما صدر الحكم باطلًا لصدوره من دائرة رباعية ولم توفر له محاكمة عادلة وأن القانون 11 لسنة ٢٠١٧ فيما تضمنه من تعديل المواد 39، 44، 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وضرورة استئناف الحكم إعمالًا للمادة
٢٤٠ من الدستور الحالي، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
أوضحت المحكمة إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض، وهو طالب جامعي بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة متفوق في دراسته ومشهود له بين زملائه بالذكاء الحاد فكان من أوائل دفعته في عاميه الأخيرين مما حدا بزملائه الاستعانة به في أبحاثهم العلمية.. وتعرفت عليه المجني عليها زميلته بالفرقة الثالثة نيرة أشرف أحمد عبد القادر خلال العام الجامعي ٢٠٢٠ واستعانت به كباقي زملائه إلا أنه بخيال ذاتي اعتقد أنها أحبته، وتملكه هوى مسعور أوهم به نفسه واستمر في التودد إليها حتى أبدى رغبته في الارتباط بها قبل امتحانات العام ٢٠٢١ لكنها رفضته وانصرفت عنه، فراح يلاحقها برسائله عبر حسابات مسجلة باسمه وكذا الهاتفين النقالين رقمي ۰١٠٠٧٥٤٢٨50، ١١٢٥١٩٠۳۹۰. وتملكه إحساس جارف بحب التملك وأخذ يلاحقها رفض خطبته لها إلى أن تعرض لها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۰۸، ۱۰۹ لسنة ۲۰٢١ جنح اقتصادية ثان المحلة، والإداري رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٠٢٢ إداري أول المحلة وتم عقد جلسة عرفية لمنعه من التعرض لها... إلا أنه إثر ذلك تولدت لديه الرغبة في الانتقام منها واستمر في تهديدها بالقتل حتى وضع اليوم الأول من شهر يونية ۲٠٢٢ اشترى سكينًا وانعقدت إرادته على تنفيذ جريمته في اليوم الذي حدده إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ جريمته حتى كان يوم ٢٠٢٢/٦/٢٠ وهو في طريقه للجامعة وحائزا للسلاح حتى شاهدها في طريقها إلى بوابة الجامعة وبرفقتها زميلاتها وما أن تمكن منها حتى انهال عليها بالسكين من الخلف ثم كال لها طعنات بصدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر حتى خارت قواها وسقطت على الأرض وتمت خطته لقتلها.
وحاول شاهدين إنقاذها إلا أنه هددهما ملوحًا بالسلاح واتجه إليها مرة أخرى وقام بذبحها من عنقها، وتمكن فرد أمن الجامعة من القبض عليه والسلاح المستخدم في الحادث بعد تمام تنفيذ جريمته وإحداث إصابات المجني عليها المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها لما نجم عن تلك الإصابات من قطع بالرئة اليسرى وإصابتها الذبحية بخلفية العنق وما نجم عنها من خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة مما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية والتقطت الكاميرات واقعة الطعن والذبح بتفاصيلها وبمواجهة المتهم بتلك اللقطات المصورة اعترف بأنه الشخص الذي يظهر بها وأنه القاتل للمجني عليها بعد تفكير وتدبير "، وقد استدل الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وأمام قاضي المعارضات ومن أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها، وكان ما أورده الحكم من أقوال الشهود وتحريات الشرطة وأقوال مجريها له أصله الثابت بالمفردات المضمومة وكذا ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية والمعمل البيولوجي وفحص هاتف الطاعن وصور المحادثات بينه والمجني عليها والمعاينة التصويرية لمحاكاة الطاعن لكيفية ارتكابه واقعة طعن وذبح المجني عليه وما ثبت من محاضر الجنح والإداري والمبينة على النحو سالف البيان ومن ثم فإن الحكم يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومحصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ومنعى الطاعن على الحكم بالقصور ولا محل له.
"النية"
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين نية القتل لدى الجاني على نحو كاف وسائغ، كما عرض لظرف سبق الإصرار وانتهى في منطق سائغ إلى توافره في حق الطاعن وعلى النحو المعرف به في القانون، ومنعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له.
هذا فضلًا عن أن دفاعه بأن الواقعة مجرد ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون مجرد منازعة في صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة وجدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة التي اقتنعت بها وارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب عليها.
لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ وتقطع بأنالمحكمة ألمت بوقائع الدعوى ومضمون ومؤدى الأدلة التي استندت إليها في الإدانة من واقع الأوراق - على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة – ودللت على توافر نية القتل بما ينتجها كما جاء حديثها عن سبق الإصرار من واقع الأوراق كافيًا في استظهاره وردت المحكمة في حكمها على دفاع الطاعن فلا محل للحديث عن فساد الحكم في الاستدلال واختلال صورة الواقعة لديها لأن ذلك ينطوي على منازعة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ومنعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.