مجلس الدولة: الإدارية العليا لا تتدخل للحكم مرة ثانية إلا بشروط
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه إذا استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنب إداري يستأهل الجزاء، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من وقائع تنتجه وتؤدي إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن، أي لا يجب الطعن عليه مرة أخرى.
وقالت إن رقابة المحكمة الإدارية العليا، لا تعني أن تعاود النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة في الدعوى إثباتًا ونفيًا، إذ أن ذلك شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب، بما لا يجوز معه ولا يسوغ للطاعن معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوى بظن منه إيجابًا أو سلبًا غير مستمد من واقعات الدعوى.
وتابعت: ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تتدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه، فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع، بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانونًا.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 29208 لسنة 66 ق. ع.