تعرف على مناسك الحج
أقل من شهر ويهل علينا موسم الحج، حيث يستعد الحجاج لأداء الحج، فهو فريضة من فرائض الإسلام وأحد الأركان التي يقوم عليها، وهو من أعظم الأعمال والعبادات وأحبها إلى الله.
وللحج أركان أربعة وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة.
ويعد الترتيب في فعل هذه الأركان شرط لا بد منه لصحتها، فيُشترط تقديم الإحرام عليها جميعًا، وتقديم وقوف عرفة على طواف الإفاضة، إضافة إلى الإتيان بالسعي بعد طواف صحيح عند جمهور أهل العلم.
- الإحرام
وهو نية الدخول في النسك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى.
للإحرام زمان محدد وهي أشهر الحج التي ورد ذكرها في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ومكان محدد وهي المواقيت التي يُحْرم الحاج منها.
- الوقوف بعرفة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، والمقصود بجمْع المزدلفة، ويبتدئ وقته من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة ويمتد إلى طلوع فجر يوم النحر، وقيل يبتدأ من طلوع فجر اليوم التاسع.
- طواف الإفاضة
لقوله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أُخبِرَ بأن صفية رضي الله عنها حاضت قال: أحابستنا هي؟، فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذ.
وهذا يدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به، ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة ولا آخر لوقته عند الجمهور بل يبقى عليه ما دام حيًا، وإنما وقع الخلاف في وجوب الدم على من أخره عن أيام التشريق أو شهر ذي الحجة.
- السعي بين الصفا والمروة
لقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.
وأيضًا لقول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون (تعني بين الصفا والمروة) فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة.
وهذا السعي هو سعي الحج، ووقته بالنسبة للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم.
أما الواجبات التي يصح الحج بترك شيء منها، فهي: الإحرام من الميقات المعتبر شرعًا، الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارًا، المبيت بمزدلفة ليلة النحر، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، رمي الجمرات، الحلق والتقصير، وطواف الوداع.
- الإحرام من الميقات المعتبر شرعًا
لقوله صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة.
- الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارًا
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب، وقال: لتأخذوا عني مناسككم.
- المبيت بمزدلفة ليلة النحر
وهذا واجب عند أكثر أهل العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا، ولأنه صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على وجوب المبيت بمزدلفة، وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام.
ويجوز الدفع إلى منى في آخر الليل للضعفة من النساء والصبيان ممن يشق عليهم زحام الناس، ليرموا الجمرة قبل وصول الناس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت فيمن قدم النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت.
- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه أذن لعمه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، ورخص أيضًا لرعاة الإبل في ترك المبيت مما دل على وجوب المبيت لغير عذر.
- رمي الجمار
وهي جمرة العقبة يوم العيد، والجمرات الثلاث أيام التشريق، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى قال: "واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
ورمي الجمار من ذكر الله لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
- الحلق والتقصير
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: وليُقَصِّر ولَيْحِلل، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة.
- طواف الوداع
لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
وقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.