السجن 3 سنوات والغرامة لمدير مطاعم بتهمة التهرب من الضرائب
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم السجن 3 وغرامة 50 ألف جنيه عن التهمة الأولي وستة أشهر وغرامة ألف جنيه عن التهمة الثانية وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة بتهمة التهرب من دفع الضرائب المستحقة علي نشاطه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.
كشف أمر الاحالة قيام المتهم "محمود. ع "بصفته خاضعا لاحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة عن نشاطه في مجال اقامة وتشغيل وادارة المطاعم السياحية والكوفي شوب وتوريد الوجبات الجاهزة وذلك لبيعة سلعا دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.
وأضاف أمر الاحالة أن المتهم بصفته خاضعا لاحكام قانون الضريبة علي المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة عن نشاطه في مجال اقامة وتشغيل وادارة المطاعم السياحية والكوفي شوب وتوريد الوجبات الجاهزة وذلك لبيعه سلعا دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.