نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يفتتح ندوة مبادئ القانون الدولي الإنساني
افتتح نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات الندوة التعريفية «مبادئ القانون الدولي الإنساني والقواسم المشتركة مع مبادئ الشريعة الإسلامية"، التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة.
بدأ الجلسة مرحبًا بالحضور من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وناقلا لهم تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، كما قدم الشكر لكلية الدراسات الإسلامية برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية.
استهل حديثه عنها بأنها الكلية العريقة التي تتميز بدراستها لعلوم أصول الدين واللغة العربية، إضافة إلى دراسة القانون، مقدمًا التهنئة إلى طالبات الشريعة والقانون «باللغة الإنجليزية» اللائي حصلن على المركز الأول في مسابقة التحكيم التجاري الدولي على مستوى مشاركين من 20 دولة، ومثلن الجامعة تمثيلًا مشرفًا يؤكد على أن طالبات جامعة الأزهر نماذج مضيئة ومشرفة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
وأشار فكري خلال كلمته إلى أن وضع مبادئ للقانون الدولي الإنساني كانت له أهداف سامية هي المحرك لوضع أطر وقواعد ومبادئ لهذا القانون؛ فإذا كان القانون الدولي العام يتضمن القواعد التي تحدد الحق في شن الحرب فإن القانون الدولي الإنساني يحدد القواعد التي تحكم كيفية شن الحرب؛ وذلك لتجنيب المنخرطين وغيرهم من المعاناة والآلام وكذلك الأعيان المدنية من الدمار والخراب، مشيرا إلى أن الأهداف تتجلى في:
أولًا: تقييد حرية الأطراف المتحاربين في كيفية إدارة النزاع المسلح وذلك باعتماد مقتضيات الضرورة العسكرية بحيث لا يجوز لهم استعمال وسائل قتال لا تستوجبها الضرورة العسكرية وهذا بهدف تفادي المعاناة المفرطة.
ثانيًا: تحييد الأشخاص غير المنخرطين في النزاع المسلح وعدم المساس بهم.
ثالثًا: تخفيف معاناة المنخرطين في العمليات العسكرية البرية والبحرية من خلال القواعد التي تقضي بمعاملة الجرحى والمرضى والأسرى معاملة إنسانية.
رابعًا: عدم المساس بالبيئة؛ لأنها الكيان الطبيعي الذي يوفر للإنسان الجو الملائم لنموه ومن ثم تلويث البيئة من شأنه الإضرار بحق الإنسان في بيئة نقية وسليمة.
خامسًا: اتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة ومحاكمة المسئولين عن الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن الأهداف توفق بين اعتبارين أساسين؛ هما: الضرورات العسكرية والحربية ومبدأ المعاملة الإنسانية.
وثمن نائب رئيس الجامعة هذه اللقاءات التي تعكس وتؤكد عظمة الدين الإسلامي الحنيف؛ الذي سبق المواثيق والقوانين الدولية من خلال التوجيه القرآني الرباني وكذا التوجيه النبوي الكريم، فإذا كان القانون الدولي الإنساني وضع لنفسه مبدأ أسماه: (بمبدأ الإنسانية) وهو الذي يقضي بأن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائمًا وفي كل الظروف، بما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية بغض النظر عن أي اعتبار آخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزنًا لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة، وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة باتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12، 12/13).
ومن هنا فإن الإسلام قد سبق إلى هذا كله منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ فالجميع عند رب العالمين سواء لا تمييز ولا تفرقة بين الناس الإنسان هو الإنسان وإنما الفرق في التقوى والقرب من الله، وأكدت على ذلك السنة النبوية المطهرة؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: «لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب» فالأصل واحد والجميع سواسية في الإنسانية.
وإذا كان القانون الدولي الإنساني وضع لنفسه مبدأ أسماه: (مبدأ الضرورة العسكرية) وهو الذي يقصد به امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وذلك طبقًا لما نصت عليه (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949م) فإن الإسلام قد سبق إلى ذلك بالدعوة إلى الحد من النزاع والقتال أصلًا يقول الحق سبحانه: «كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا الله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فسادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ».
وإذا كان القانون الدولي الإنساني قد وضع لنفسه مبدأي: (التمييز والتناسب) وهو الذي يقصد به التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، والأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وكذا عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود طبقًا لنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يوجه بضرورة ذلك التمييز، وأنهم ما خرجوا للاعتداء وإنما ردًّا على ما أوذوا به فيقول: «لا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا -أي أجيرا-» ويقول: «لا تقتلوا امرأة ولا وليدًا» ويقول: «اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا» تلك أخلاق الإسلام التي أشاعها بين الناس، وهذه بعض القواسم المشتركة بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية.
جاء ذلك بحضور الأستاذ وليد باشا نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة والأستاذة نسمه نوار رئيس قسم الاتصال باللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة.