تعرف على شروط وأركان الحج

تقارير وحوارات

الحج
الحج

 

أيام قليلة ويهل علينا موسم الحج، ويبحث كثير من الحجاج عن كيفية تأدية المناسك.

شروط الحج

- الإسلام: فغير المسلم لا يجب عليه الحج، ولو أتى به لا يصح.

- التكليف، أن يكون المسلم بالغًا عاقلًا.

- الحرية، فلا يجب الحج على العبد المملوك لأنه غير مستطيع، لكن لو حج صح منه، ويلزمه أن يحج حجة الإسلام بعد حريته.

- الاستطاعة، وتكون في المال والبدن، بأن يكونَ عنده مال يتمكن به من الحج، ويكون أيضًا صحيح البدن غير عاجز عن أداء المناسك، فإن كان المكلف غير قادرٍ لا ببدنه ولا بماله ففي هذه الحال يكون الحج غير واجب عليه، لعدم تحقق شرط الاستطاعة.

ـ وجود المحرم للمرأة.


أركان الحج

الإحرام
والمقصود بالإحرام هو نية النسك، وليس لبس ثوب الإحرام، لأن الإنسان قد ينوي النسك فيكون محرمًا، ولو كان عليه قميصه وإزاره، ولا يكون محرمًا ولو لبس الإزار والرداء إذا لم ينو.

الوقوف بعرفة
لقد أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به.

طواف الإفاضة
ويسمى أيضًا طواف الزيارة، وهو ركن بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

السعي بين الصفا والمروة
يجب أن يكون السعي بين الصفا والمروة سبع مرات، حيث إن الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر مرة، والعودة من المروة إلى الصفا يعتبر مرة.

واجبات الحج

الإحرام من الميقات المعتبر للحاج.

الوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارًا.

المبيت بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل.

المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
رمي الجمار مرتبًا.

الحلق أو التقصير.

طواف الوداع.


نسك الحج

إذا وصل الحاج إلى الميقات فإنه مخير بين 3 أنواع من النسك، وهي:

ـ التمتع:
وصفته أن يُحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلًا عند نية الدخول في الإحرام: "لبيك عمرة"، ثم يؤدي مناسك العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير ليحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلى اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أعماله.

- القِران:
وصفته أن يحرم بالعمرة والحج معًا، فيقول: "لبيك عمرة وحجًا"، أو يُحرم بالعمرة من الميقات ثم يُدخل عليها الحج قبل أن يشرع في الطواف، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، وإن أراد أن يقدم سعي الحج فإنه يسعى بين الصفا والمروة، وإلا أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرمًا إلى أن يحل منه يوم النحر.

- الإفراد:
وصورته أن يحرم بالحج وحده، فيقول: "لبيك حجًا" فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج إن أراد، وإلا أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة كالقارن، واستمر على إحرامه حتى يحلَّ منه يوم العيد.

وأعمال المفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهدي لحصول النسكين له، بخلاف المفرد فلا يلزمه الهدي، لأنه لم يحصل له إلا نسك واحد وهو الحج.