ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة اليوم في اعادة محاكمه نظيف والعادلي بقضية اللوحات المعدنية

أخبار مصر


أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة قرارا بحجز قضية الاضرار بالمال العام و تسهيل الاستيلاء عليه و تربيح الغير المعروفه اعلاميا بقضية اللوحات المعدنية و المتهم فيها كل من الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق .. لجلسة 26 فبراير المقبل للنطق بالحكم .

صدر القرار برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وعلاء الدين كمال البيلي رئيسي المحكمة بحضور احمد ذكريا وكيل نيابة الاموال العامة و امانة سر ممدوح غريب و احمد رجب ..

و استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي تطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين مستندا في بداية مرافعته بقوله ان المتهمان نظيف و العادلي نحمد الله على الخلاص من فئة ظالمة مدت ايديها للعبث بمقدرات الوطن و شعبه ونشرت الفساد في جسد الدولة وهتكت القوانين بايدي القائمين علي تنفيذها ..و ان المتهمان خلال النظام الاسبق تعمدا تعطيل سير الامة نحو التقدم و التنمية و الرخاء واسباحا المال العام ودم الشعب من اجل اشباع مطامعهم الشخصية ..ان المتهمان قد خانا الامانة و فرطا في الرسالة التي اسندت اليهم وفقا لسائر اوراق القضية .. الا ان الله خيب ظنهما و حطم امالهما وفضح امرهم في تلك القضية ..ان المتهمان تولا اعلا مناصب بالدولة و لكنهما نسيا ان مناصبهما لخدمة الوطن و الشعب و اثقلا كاهل البسطاء باعباء مالية لا داعى لها و انحصر جهدهم في كيفية جعل الشعب يشرب من كاس عذاب جديد .

و اضافت النيابة العامة بان المتهمين تعمدا ايضا هدم الصناعة المصرية من خلال استيراد اللوحات من الخارج و تحميل المواطن قيمة العملة الصعبة التي يشترى بها تلك اللوحات دون وجود اي حالات من الضرورة لها ..وان كافة ادلة الاثبات و اقوال شهود الاثبات تدين المتهمين و تثبت ارتكابهم كافة التهم و الجرائم المنسوبة لهم .

قام نظيف بعرض اللوحه المعدنيه للمحكمه و شرح ماهيتها و كيفيه تامينها و طرقه عملها و استيراد اللوحات الفارغه من الخارج و كيفيه تامينها داخل مصلحة صك العمله بلوحات عاكسه لا يمكن الطباعه عليها و الشريط الفضي الهيلوجرام مثلما يوجد علي بطاقات الائتمان لتامين اللوحه اكثر و لا يممكن انتاجه خارج خط الانتاج ثم صك اللوحه بالارقام و الحروف طبقا لاحتياجات ادارات المرور و بعدها تغطي اللوحه مرة اخري بافرغ اللوحات السوداء حتي لا يتم التلاعب و العبث فيها و في النهايه يكون عنصر التامين الاخير في مسامير التثبيت علي شكل برشام لا يمكن فكه الا بالكسر و يكون مزود بعلامه مائية يتم الكشف عنها بجهاز صغير يعطي لضابط المرور .

و اضاف ان الهدف الاساسي هو تامين المواطنين ضد الجرائم التي ترتكب بسيارات بلوحات مزورة او مسروقه و لم ارتكب جرم ووزير الداخلية كان بيعرض تقارير دورية عن كل حادثة ت حدث وعندما اتت مذكرة وزير المالية فى اللوحات المعدنية ووافقت على هذة المذكرة و ذلك بعد ان استعنت بهيئة المستئشارين المكلفين بذلك و اوراق القضيه كانت تركز علي مخالفتي للمادة 7 التي تعطيني الحق في استخدام صلاحياتي طبقا للقانون في حاله الضرورة القصوي من قبل لجنه الخبراء و الرقابه و تحريات و لم يتحدث احد عن المادة 8 من ذات القانون التي لا تلزم رئيس الوزراء بابداء الاسباب و تنص علي انه يجوز لوزارتي الدفاع و الانتاج الحربي الاتفاق المباشر و يجوز لرئيس الوزاراء التعاقد بطريق الاتفاق المباشر و المناقصات طبقا للشروط و اللوائح التي يحددها مؤكدا علي ان تلك المادة مادة امن قومي فلابد من السريه من اجل الامان و الارهاب و لمكافحة السيارات المفخخه .

فالظروف التى مرت بها البلاد خلال الثلاث سنوات الماضية من عمليات ارهابية ، جعلنا فى ذات الوقت نتحدث عن الارهاب والسيارات المفخخة ، وكل ذنبنا هو حمايه المواطنين من سرقة السيارات والحفاظ على البلد

مستغربا كيف جائت النيابه بالمادة 50 و ان القانون اصلا 42 مادة فرد عليه ممثل النيابه انه 50 مادة باللائحة التنفيذية .

ثم قام نظيف بعرض لوحه امام المحكمه مدون عليها اسعار العقود و الخامات و المعدات الخاصه بخط انتاج اللواحات المعدنيه و قام بتوضيع كل بنوده امام المحكمه حيث تمثلت في مقارنه بين منتج شركه اوتش الالمانيه و شركه النحاس المصريه سعرا و في المواصفات موضحا ان قيمه العقد توفر 37 مليون جنيه مصري لعدد 5 مليون زوج لوحات

و الاهدار المتهم به بمبلغ 92 مليون الوارد في تقرير الللجنه التي انتدبتها النيابه احتوي علي العديد من الاخطاء الفنيه و الماليه حيث استندت بالكامل في تحديد سعر السوق علي عرضين من شركه واحده المانيه تحصلت عليهما في عام 2010 و 2011 و لم يوجد بهم أي مواصفات او شروط تامين حيث جاء العرض فارغا و بعد مراسله الشركة التي تبرات تماما من تقديم أي عروض لاي جهه في مصر بخطاب رسمي

ثم تقدم الدكتور وجيه عبد الملاك ، دفاع أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ، بمذكرة تحوى 45 دفعاً فى مرافعته أمام محكمة الجنايات فى قضية اللوحات المعدنية ، وهى دفوع قانونية متعلقة بمواد القانون الحاكمة للجناية ، ودفوع متعلقة بالمستندات المقدمة فى الجناية ودفوع متعلقة باللجنة الفنية المنتدبة من النيابة ودفوع متعلقة بأقوال الشهود ، على النحو التالى :

أولا : الدفوع القانونية المتعلقة بمواد القانون الحاكمة للجناية حيث دفع بدواعى واعتبارات الأمن القومى والدفع بتوافر حالات الضرورة وفقا لنص المادة 8/2 من القانون رقم 89 لسنة 1998 قانون المناقصات والمزايدات ، والدفع بالبراءة لوجود سبب من أسباب الإباحة والدفع بأداء الواجب اعمالا لنص المادة 63 فقرة 2 عقوبات والدفع ببراءة المتهم من اتركاب جريمة الإستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113/1 عقوبات ، والدفع ببراءة المتهم من ارتكاب جريمة الغدر المنصوص عليها فى المادة 114 عقوبات ، وبالبراءة من ارتكاب جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 عقوبات ، وبالبراءة من جريمة الإضرار العمدى بالمال العام والمصالح المنصوص عليها فى المادة 116 ، والدفع بالمادة الأصلح للمتهم وهى المادة رقم 8/2 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 سنة 1998 .

ثانياً : الدفوع المتعلقة بالمستندات المقدمة فى الجناية ، حيث دفع عبد الملاك بالطعن بالتزوير فى عرضى شركة سيفرز المؤرخين بتاريخ 5/1/2010 و 10/2/2011 ، والمقدمين من شاهد الإثبات الثامن صادق فتحى صداق رضوان ، والدفع بإستمعال محرر مزور من قبل شاهد الإثبات الثامن ومع أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من نيابة الأموال العامة وتقدمهم جميعاُ للنيابة لإتخاذ اللازم معهم ، والدفع بأن العرضين المقدمين من شاهد الإثبات الثامن مجهولين ولا أب شرعى لهم وبدون مواصفات ، والدفع بأن العرضين المقدمين من شاهد الإثبات الثامن صادرين ممن ليس له حق التوقيع عن شركة سيفرز ، والدفع بأن شاهد الإثبات الثامن ليس وكيلاً لشركة سيفرز ، والدفع بالحقائق الصرفة لأن العرضين المقدمين من شاهد الإثبات الثامن مبنيان على الفروض الجدلية البحتة ، والدفع بما ورد فى خطاب شركة سيفرز وما ترتب عليها من آثار ، والدفع بخطاب شركة تونجز الألمانية وما ترتب عليه من آثار ، والدفع بالتقرير الإستشارى المعد من كلية الهندسة جامعة القاهرة ، تقريراً فنياً عن السمات الرئيسية والمواصفات والأسعار الخاصة باللوحات المعدنية للسيارات بكل من العقد الموقع بين مصلحة سك العملة وشركة واتش الأامنية والعرض الوارد من شركة سيفرز الأمانية .

ثالثاً : الدفوع المتعلقة باللجنة الفنية المنتدبة من النيابة ، حيثد فع بالتزوير الذى قامت به اللجنة فى محضر الأمعال رقم 2 جلسة الأحد 27فبراير 2011 ، ودفع بإستعمال محرر مزور وهو المحضر السابق وتقديمه رفق التقرير لنيابة الأموال العامة العليا ، والدفع ببطلان عمل اللجنة الفنية المخالفة الصريحة التى ارتكبتها اللجنة فى مناط عملها المحدد بقرار نيابة الأموال العامة العليا ، والدفع بالتزوير الذى قام به عضو اللجنة الفنية إيهاب نيروز فى محضر التحقيق الإبتدائى قى واقعة سابق سؤاله ، وحلف اليمين بينما باشر المأمورية دون حلف اليمين ، والدفع بالتزوير الذى قام به أعضاء اللجنة الفنية مجتمعين فى محضر التحقيق الإبتدائى بشأن إسناد صفة الوكيل لشاهد الإثبات الثامن صادق فتحى صادق وكيلاً عن شركة سيفرز الألمانية وهو ليس وكيلاً طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1982 ، والدفع بإدخال الغش والتدليس على نيابة الأموال العامة العليا بشأن عرضى شركة سيفرز الألمانية ووكالة شاهد الإثبات الثامن للشركة والدفع بالإهمال الجسيم للجنة بشأن عدم فحص عقد وكالة شركة سيفرز لشاهد الإثبات الثامن وعرضى الشركة .

كما دفع بالتقصير الجسيم الذى يصل لحد البطلان والإنعدام الذى شاب أعمال اللجنة الفنية ، والدفع بالتصدى للجنة لمسألة قانونية ماكان يجب أن تتصدى لها ، والدفع بإقامة وتدبيج وتلفيق تقرير مبنى على الإفتراضات وليس حقائق ، والدفع بإستعمال دليل غير مشروع ، والدفع ببراءة المتهم طبقا لأقوالالشاهد الثانى رئيس اللجنة الفنية محمد عبد المحسن سيد مهدى .

رابعا : الدفوع المتعلقة بأقوال الشهود ، حيث دفع ببراءة المتهم طبقاً لأقوال شاهد الإثبات الأول اللواء سعيد فتح الله خضر ، والدفع بإعمال دفاع شاهد الإثبات الأول سعيد فتح الله خضر فى دفاعه عن المتهم ، والدفع ببراءة المتهم طبقاً لأقوال شاهد الإثبات السابع السيدة نانسى عبد الحميد هاشم المغربى ، وطبقاً لأقوال شاهد الإثبات الثامن صادق فتحى صادق ، والدفع بإحالة شاهد الإثبات الثامن للنيابة العامة لإرتكابه الجرائم الآتية الشهادة الزور والفعل الفاضح العلنى وتزوير وإستمعال محرر مزور وتضليل العدالة ، والدفع ببراءة المتهم لإفراغ الجناية من محتواها لقيام خصومة حقيقة بين شاهد الإثبات الثامن بصفته وكيلاً عن شركة سيفرز اللمانية وبين الشركة ذاتها طبقاً لما أدلى به بمحضر الجلسة أمام المحكمة ، والدفع ببراءة المتهم طبقاً لأقوال شاهد الإثبات التاسع نبيل أنور محمد رئيس مجلس إدارة مصنع قادر ، والدفع بإحالة نفس الشاهد للنيابة العامة لإرتكابه الجرائم الأتية الشهادة الزور وتضليل العدالة ، والدفع ببراءة المتهم طبقاً لأقوال شاهد الإثبات العاشر محمد عاصم عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة النحاس المصرية ، والدفع بإحالة نفس الشاهد للمحكمة التأديبية لمحاسبته عما بدر عنه فى شهادته بشأن عدم إهتمامه وعدم جديته فى الدفاع عن أسرار البلاد ، والدفع ببراءة المتهم طبقاً لأقوال شاهد الإثبات أسامة محمد مدير إدارة إمداد الشرطة ، والدفع ببراءة المتهم طبقاً لأقوال شهود الإثبات الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر محمد أيمن عثمان ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف وحيدر منصور عبد الحميد ، والدفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية والدفع ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة

ثم اكد فريد الديب فى بداية مرافعتة للمحكمة ان هناك ملاحظتين

الاولي تتعلق بان من العدل ان يتم النظر للقضية بكافة جوانبها وليس لجانب واحد فقط وينبغي النظر الي ظروفها وملابساتها بالكامل .. حيث كانت الظروف هنا هي ظروف سياسية وان كل من عمل بالنظام وقتها اتهم بالخيانة والعمالة ولفق لهم انهم ملوثين وانهم من لصوص الاموال العامة .. وكان ذلك للأطاحة بهم وازاحتهم للأستيلاء علي كرسي الحكم ونظامه ..

وقال الديب متأثراً للمحكمة أنه حزين كل الحزن لفقد البلاد رجلا مثل حبيب العادلي ورجلا مثل الدكتور احمد نظيف

وقال ان الملحوظة الثانية هي حول اقوال الشهود التي جاءت متطابقة تماما لبعضها البعض بالرغم من ان هناك اختلاف في قدرات كل منهم وشبه الديب هذة الاقوال بـ التلاميذ اثناء الامتحان في حالة الغش

وأضاف الديب ان الشعب المصرى بتترحم على ايام العادلى هكذا بدا فريد الديب محامي حبيب العادلي وزير الداخلة الاسبق مرافعتة فى قضية اللوحات المعدنية واشار ان الواجب الذي كان يؤديه كل من نظيف والعادلي في خدمة الوطن والمواطنين وان تلك القضية ليست سوى واقعة معدومة الاساس و النيابة العامة لم تقدم اي دليل حول وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب تلك القضية و تسهيل الاستيلاء على المال العام او تربيح الغير ..كما انضم معه في دفاعه كل من عصام البطاوي و محمد عبد الفتاح الجندي محاميا العادلي ودفعا بانتفاء اركان جريمة الاضرار العمدي بالاموال والمصالح العامة المنصوص عليها بالمادة 116 مكرر المادي والمعنوي والقصد الجنائي الخاص ..و الدفاع باعتبار التحريات الواردة ما هي الا تحريات مكتبية وتفتقر الى الجدية وحد الكفاية ..وايضا تناقض وتضارب اقوال شهود الاثبات تناقضا يستعصى على المؤامة و التلفيق ..والدفع بانتفاء اركان جريمة الاستيلاء على المال العام وكذلك جريمتي الغدر وتربيح الغير .

مؤكدان بان الحكومة المصرية خلال شهر فبراير الماضي قامت بمد فترة التعاقد مع شركة اوتش الالمانية المتهمة بالقضية بزيادة في سعر وزج اللوحات المعدنية بما يعادل بي 2 يورو و بذات المواصفات التي تم التعاقد عنها مسبقا . الذي طالب ببراءته استنادا الى الظروف التي واكبت تلك القضية و تقديمها للراي العام فانها ظروف سياسية ارادوا بها الاطاحة برموز النظام الاسبق من اخلال اظهارهم كلصوص للمال العام ..و ان ضابط الشرطة الشاهد في القضية يتم الاستعانة به كشاهد في جميع القضايا الملفقة لرموز النظام السابق

وطالب في نهاية المرافعة ببراءة موكله من التهم المنسوبة اليه.