القضاء الإداري : عدم الاختلاط بين البنين والبنات بجامعة الأزهر ليس مبررا للتمييز
قضت الدائرة السادسة تربية وتعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوى التي أقامها أحد المواطنين ويدعى أحمد عبد الرسول عمار بصفته وليا طبيعيا على كريمته تسبيح وجاء بها أن نجلته حاصلة على الثانوية الأزهرية من معهد فتيات كوم حمادة التابع لمنطقة البحيرة الأزهرية شعبة علمى الدور الأول العام الدراسى 2011 / 2012 وحصلت على مجموع قدره 635.5 درجة وأنها قد فوجئت بإعلان نتيجة التنسيق وحرمانها من دخول كلية الصيدلة التى ترغب فيها وتتفق مع مجموعها، وذلك أن التنسيق غاير فى تحديد المجموع المطلوب للترشيح لكلية الصيدلة بين (البنين والبنات) حيث حدد مجموع 633 درجة بالنسبة للبنين فى حين حدد مجموع 639.5 درجة بالنسبة للبنات.
أكدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أن المغايرة فى تنسيق القبول (الدرجات) بين البنين والبنات بكليات جامعة الأزهر، بتمكين البنين من دخول ذات الكليات بمجموع أقل فى التنسيق عن الطالبات البنات، إنما يعصف بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين الذين تساوت مراكزهم القانونية، ويخالف صحيح أحكام الدستور والقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار د. محمد حاتم عامر بعضوية المستشارين د. محمد حسن على ومحمود أحمد زكى نائبى رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار محمد جمال ندا مفوض الدولة.
وأوضحت المحكمة أن المراكز القانونية للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية متماثلة، وأن شروط قبولهم بالمعاهد الأزهرية واحدة، وأن المناهج الدراسية متطابقة تماما، فضلا عن كون نظم التقويم والتوجيه واحدة، وكذلك بالنسبة لنظم الامتحانات والأسئلة فهى متطابقة تماما، ومن ثم فإن تحديد الجامعة لدرجات مغايرة بين البنين والبنات (أقل بالنسبة للبنين عن البنات) على نحو يترتب عليه حرمان الطالبات من دخول الكليات فى حين يتم السماح للطلبة البنين بدخول ذات الكليات بدرجات أقل فى تنسيق القبول– يمثل مخالفة لأحكام الدستور والقانون ومفاضلة لا أساس لها.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا المسلك الخاطئ من الجامعة يترتب عليه حرمان الطالبة المتفوقة من الالتحاق بالكلية التى ترغب فى الالتحاق بها، لا لذنب اقترفته أو خطيئة سوى أنها أنثى وليست ذكرا وهو ما يجعل لسان حالها يتساءل بأى ذنب حرمت؟ .
وأضافت المحكمة أن تبرير الجامعة بأن إمكانيات فروع البنات أقل من تلك المتوافرة لفروع البنين، واستقلال كل فرع بأساتذته وأماكن الدراسة والمعامل والأدوات، مردود عليه بأن المستقر عليه فقها وقضاء وعرفا أنه لا يجوز الانتقاص من أخص الحقوق، وهو حق التعليم، استنادا إلى نقص الإمكانيات، فضلا عن التعجب والحيرة من توافر الإمكانيات اللازمة لكليات البنين فقط دون البنات!! وهى تفرقة جاءت فى غير موضوعها ولا مبرر لها ، فالجامعة قادرة – إن أرادت – على توفير الإمكانيات اللازمة لفروع البنات أسوة بالبنين، وهو أمر جد يسير .
وقالت المحكمة إن الإمكانيات تخضع للعدالة وليس العكس، خاصة وأن الارتكان إلى هذا السبب ليس إلا تكأة للانتقاص من مبدأ العدالة وإهدارا لمبدأ المساواة بين المتساويين فى المراكز القانونية المتماثلة.وأضافت: ثم إن الجامعة تبرر هذه التفرقة بسبب كثرة عدد الناجحات فى الثانوية الأزهرية عن عدد الناجحين من البنين، وتلك حجة واهية لا سند لها من القانون.. فهل جزاء الإحسان الا الإحسان، وهل يعقل أن يكون الحرمان هو جزاء النجاح والتفوق ، وأن يكون التيسير هو المقابل للتقاعس، الأمر الذى يدحض هذا الادعاء ويطرحه ويجعله والعدم سواء .
وأكدت المحكمة أن تذرع الجامعة بأن نظام التعليم فى الجامعة يقوم على عدم الاختلاط بين البنين والبنات وأن كل فرع مستقل عن الآخر - ليس مبررا للتمييز بين أصحاب المراكز المتماثلة وإهدار مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، وهو ما لا يكون معه ثمة محاجة لجامعة الأزهر فى وضع قواعد وحد أدنى للقبول بكليات البنات عنه فى كليات البنين.