مجلس الدولة يصدر حكما هاما بشأن حل المجلس القومي للمرأة

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم حكم القضاء الإداري بعدم اختصاصها بحل مجلسي القومي للمرأة والأمومة والطفولة واستبدالهم بالمجلس القومي للأسرة.
وأكد مقيمو الدعاوي أن قانون إنشاء المجلس القومي للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة من الشعب بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد، وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة

وطالبوا بإلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع، وأخصها المادة 214 والمادة 11 فقرأت 2، 3، 4 لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه، والتي تحض على أساس تمييزي للمرأة، حسب المحامي، كما طالبوا بالنص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كل طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كل الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى، ومعطيًا لكل طائفة جميع أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لا يخالف شرع الله ونصوص الدستور.