قبل بداية موسم الحج.. هل يجوز الاقتراض لأداء الفريضة؟

إسلاميات

الحج
الحج

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وله شعائر معينة تسمى مناسك الحج، وهو واجب لمرة واحدة في العمر لكل بالغ قادر من المسلمين،  وقال النبي محمد ﷺ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا»،والحج فرض عين على كل مسلم بالغ قادر لما ذكر في القرآن: "وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ".


وتبدأ مناسك الحج في الثامن من شهر ذي الحجة بأن يقوم الحاج بالإحرام من مواقيت الحج المحددة، ثم التوجه إلى مكة ليقوم بطواف القدوم، ثم التوجه إلى منى لقضاء يوم التروية ثم التوجه إلى عرفة لقضاء يوم عرفة، بعد ذلك يرمي الحاج الجمرات في جمرة العقبة الكبرى، ويعود الحاج إلى مكة ليقوم بطواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى لقضاء أيام التشريق، ويعود الحاج مرة أخرى إلى مكة ليقوم بطواف الوداع ومغادرة الأماكن المقدسة. 

فريضه الحج

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية، في التقرير التالي حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج.

هل يجوز اقتراض المال من أجل أداء فريضة الحج


اتفق جميع أهل العلم على أن الحج لا يجب إلا على المستطيع؛ استنادا لقوله الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97)]، وهذا يوضح عدم وجوب فريضة الحج على غير المستطاع، وليس لديه مال يعينه على قضاء فريضة الحج كما جاء في الآية الكريمة السابقه.


وأجمع جمهور أهل العلم على عدم وجوب الاستدانه للحج، حيث قال النووي رحمه الله: "لا يجب عليه استقراض مال يحج به بلا خلاف".

بينما اختلف الشافعية في ذلك وذهبوا إلى أنه إن كان له وفاء به ورضي المقرض فلا بأس بالاقتراض، وبهذا قال سفيان الثوري: "وإن لم يكن للرجل شيء ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به".


أما الحنفية فقالوا يستقرض فيما إذا وجب عليه الحج وفرط حتى فاته وصف الاستطاعة قالوا ولو لم يكن قادرًا أصل على الوفاء ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته. 

مناسك الحج

أما المالكية فعندهما احتمالان التحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء كما ذكر الخطاب في مواهب الجليل "والذي يظهر لي أنه لا ينبغي له أن يتكلف ما لم يفرضه الله عليه وقد جاء حديث رواه الشافعي وحديث عبد الله أبي أوفى رضي الله عنه "أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال لا" وهو حديث ضعيف لضعف بعض رواته.