حقيقة إعفاء الإناث من الخدمة العامة

تقارير وحوارات

حقيقة إعفاء الإناث
حقيقة إعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة

حقيقة إعفاء الإناث من الخدمة العامة، تزايد البحث عنها، بعد الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الخدمة العامة وشروطها وأحكامها.

 

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن حقيقة إعفاء الإناث من الخدمة العامة.


حقيقة إعفاء الإناث من الخدمة العامة


تزايد البحث عن حقيقة إعفاء الإناث من الخدمة العامة، بعد تداول شائعات عن صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة.

وعن حقيقة إعفاء الإناث من الخدمة العامة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أنه لا صحة لإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي، على استمرار الخدمة العامة للشباب من الجنسين سواء خريجي الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجب وطني، وذلك وفقًا للقانون رقم 76 لسنه 1973، حيث يعد تحديد الموقف من الخدمة العامة- سواء بالتأدية أو الإعفاء- من مسوغات تعيين الخريجين، باستثناء المؤهلات التى لها تكليف من وزارة الصحة.

مدة الخدمة العامة


وبعد معرفة حقيقة إعفاء الإناث من الخدمة العامة، تستغرق الخدمة العامة 12 شهرًا للحصول على شهادتها، وبلغ عدد المكلفين على مستوى المديريات ( 169.537 ) مكلفًا / مكلفة موزعين على الجهات والهيئات الإدارية والوزارات المختلفة بواقع (32) مجالًا، حيث تتضمن مجالات التكليف فى الجهاز الإداري للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كما يتم توزيع المكلفين على الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة، مثل "العدل-الصحة - التربية والتعليم - البنوك- التموين- التأمينات - المدارس - قصور الثقافة- النيابة العامة" والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة، بالإضافة إلى العمل بمبادرات وبرامج الوزارة منها برامج وعى وفرصة وتكافل وكرامة، ويجرى التكليف من خـلال دفعتين سنويًا لخريجي الجامعات دور أول ودور ثانـي يصدر بها قرار من الوزارة، ولا يوجد أي رسوم للاشتراك في الخدمة العامة، ويتم توفير النماذج والشهادات الخاصة بالخدمة العامــة مجانًا.

 

أحكام الخدمة العامة


ويصدر قرار التكليف من وزير التضامن الاجتماعى مرتين سنويًا لخريجى الدور الأول والثانى ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقًا لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل ( خريجى الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، خريجى الدور الثانى خلال شهر فبراير)
يتم الإعلان عن قرار التكليف بالجريدة الرسمية والصحف القومية.

وتقدم الأوراق الآتية، في مكاتب الخدمة العامة بمديريات الشئون الاجتماعية الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي:

- صورة من البيانات  الذى يقوم المكلف بتسجيله على منظمومة  التسجيل  الالكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى " نموذ تسجيل مكلف".


- صورة الرقم القومى (2 صورة ).


- صورة المؤهل الدراسى (2 صورة).


- صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكــور  ( 2 صورة ).


- عدد 3 صور شخصية.

يمنح المكلف بعد إنتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسى من مسوغات التعيين.