عاجل| "العثور على فوارغ 9 طلقات".. ننشر حيثيات الحكم بإعدام قاتل محامي كرداسة

حوادث

محامي كرداسة
محامي كرداسة

أودعت محكم جنايات الجيزة حيثيات حكم الإعدام علي المتهم بقتل محامي كرداسة بنداري حمدي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه حسبما استقر في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ما أبلغ به أهالي قرية أبو رواش مركز شرطة كرداسة بالجيزة في 6 ديسمبر 2022 الساعة التاسعة مساء من تعرض المحامي بنداري حمدي بنداري صاحب مكتب محاماة بشارع النمر أبو رواش لواقعة إطلاق أعيرة نارية من قبل مجهول حال تواجده بمكتبه وتم نقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي إلا أنه توفى قبل وصوله حيث تم التقابل مع عامل مكتب المجني عليه ويدعى عبد الرحمن سامي أحمد الذي قرر شفاهة بتواجد المجني عليه بمكتبه حيث طلب منه غلق المكتب عليه ليستريح قليلا وما أن أمتثل لطلبه مغادرا المكان فوجئ بشخص يرتدى بنطال وعلي رأسه عباءة يطلق أعيرة نارية ودخل إلى مكتب المجني عليه وأطلق أعيرة نارية كثيرة أصابت الأخير ولاذ بالفرار.
أوضحت المحكمة، أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن عرضه وشرفه، وأن هذا القول لم يصادفه صدى في أوراق الدعوى سوى أقوال لا ترقى إلى مرتبة الطعن في الأعراض، وأن المتهم لم يقم له الحق في الدفاع الشرعي ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا القول، وشددت ردا على دفاع المتهم بتوافر عنصر الاستفزاز من المجني عليه للمتهم، بأن ما دفع به على هذه الصورة لا يعد في صحيح القانون عذرا معينا من العقاب، بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقرونا على فرض صحته بتوافر عذر قضائي يرجع مطلق الأمر في إعماله أو طرحه لتقدير المحكمة التي لا ترى مبررا لإعماله وتلتفت عنه.
وأما عن قصد القتل فهو متوافر في الواقعة متحقق في الجريمة ثابت في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية بتحقيقات النيابة والمعاينة التصويرية المجراة بمعرفتها وأمام المحكمة بجلسة المحاكمة حيث قرر أنه انطوى قتل المجني عليه وعقد العزم وصمم عليه وراح حامل سلاح الذي أعده مطلقا عليه وابل من الرصاص فأرداه قتيلا وعثر بمكان القتل على فوارغ 9 طلقات مبينا أنه لم يتركه إلا بعد أن تأكد من إزهاق روحه كل ذلك يدل بيقين لدى المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهم كما هو معرف قانون دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر والأمارات الخارجية التي أتاها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه من انتمائه قتل المجني عليه.
وانتهت المحكمة إلى توافر ظرف سبق الإصرار الذي هو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني تستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها وأنه ثابت في الأوراق متوافر في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية ومن توافر الباعث على القتل على حد ظنه وما اختزانه في نفسه للمجني عليه ظنا منه أنه يساعد أعداءه على الإضرار به وكان لهم ما أرادوا فعقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه معملا فكره في روية وهدوء وتجهيز السلاح الذي ينفذ به جريمته النكراء وما أن تأكد بوجوده في مكتبه حتى أسرع عليه وسابقا الريح حتى وصل إلى مكتبه وأفرغ كلا ما في قلبه من ناحيته مطلقا عليه الأعيرة النارية الكثيفة حتى إصابته في مقتل وأودت بحياته وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم.