لمن تكون الوصاية على أموال اليتامى؟ أمين عام البحوث الإسلامية يجيب

أخبار مصر

د/نظير محمد عياد
د/نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية

علي مدار الفترة الماضية أثيرت قضية الوصاية علي أموال اليتامى ضجة كبيرة خاصًا بعد عرض مسلسل "تحت الوصاية" من بطولة الفنانة مني ذكي الذي طرح القضية، لذلك تواصلنا من خلال جريدة الفجر مع دكتور/ نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية لمعرفة كيف تكون الوصاية حسب الشريعة.

جاء جوابة كالآتي:-
فقد اتفق الفقهاء على أن الوصاية المالية تكون للأب ثم الجد ثم لوصي أي منهما فلو أوصى الأب أو الجد للأم فلا حرج شرعا في ذلك.

هل اختلف الفقهاء في ذلك؟

 ثم اختلف الفقهاء فيما يلي كلا منهما على آراء تستهدف في مجملها اجتهادهم فيما يحقق مصلحة الصغار كما وقع الاختلاف في حضانة الصغير بقدر نظرتهم في الأكثر شفقة عليه، كما اتفقوا على أن من ولي مال اليتيم ثم أساء الوصاية فإنه يحق للقاضي نزع الوصاية منه ودفعها إلى غيره.
قال الكاساني الحنفي في كتابه بدائع الصنائع" وأما ترتيب الولاية فأولى الأولياء: الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه، ثم الجد ثم وصيه ثم وصي وصيه، ثم القاضي ثم من نصبه القاضي وهو وصي القاضي).

ما قول الحنفية والشافعية في ذلك؟

والمفتى به من قول الحنفية وقول للشافعية ورواية عن الإمام أحمد وهو اختيار متأخري الحنابلة بأن الوصاية المالية تكون للأم بعد الأب والجد ويحق للقاضي أن يعهد بها للأم إن رأى في ذلك مصلحة للصغار، فقد سئل الإمام أحمد عن رجل مات وله ورثة صغار كيف يصنع ؟ فقال: إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة تدفع إليها
قال الرملي في نهاية المحتاج: والقول الثاني: تلي الأم بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما لكمال شفقتها. وبذلك بتبين أن الشريعة الإسلامية لم تعط الولاية بشكل مطلق لأحد من الأفراد أبا أو غيره، وإنما جعلت القضاء حارسا وراعيا لمصلحة الصغار فمتى عهد بها القاضي لمن يراه أكثر حرصا ومصلحة فلا حرج شرعا في ذلك، والله الموفق.