ما حكم حرق سعر البضاعة من أجل الحصول على المال؟.. "الإفتاء" توضح
ردت دار الإفتاء المصرية علي سؤال ورد إليها يسأل فيه عن ما حكم حرق سعر البضاعة من أجل الحصول على المال؟
جاء نص السؤال كالأتي:-
ما حكم حرق البضاعة من أجل الحصول على المال؟ مثل شراء سلعة بالتقسيط وبيعها في نفس الوقت للحصول على سيولة مالية؟ حيث ظهر في هذه الأيام ما يسمّونه بـ "حرق البضائع" وهي طريقة بيع يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة مالية، وصورته: أن يشتري من التاجر سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها لذات التاجر بسعر حالٍّ معجل، لكنه أقل؛ رغبة في توفير سيولة نقدية لقضاء بعض الحوائج الحياتية أو التجارية، فهل هذا جائز؟.
وهل هذه المعاملة هي العِينَة التي ورد النهي عنها في السنة المشرفة؟
وهل يختلف الأمر لو كان المشتري للسلعة ثانيًا ليس هو بائعها الأول؟
أجابت دار الإفتاء في الفتوي رقم "7156" كالأتي":-
ما يلجأ إليه بعض الناس من شراء سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها للتاجر ذاته بسعر حالٍّ معجل أقل، هو أمر جائز من حيث الأصل على المستوى الفردي من الطرفين، ما دام لم يترتب على ذلك محاذير ومفاسد أشد؛ كالغبن الفاحش، أو الإغراق في الديون المعجوز عن سدادها بما يحقق المفسدة للمحتاج أو الفقير ويزيد من أزماته، أو يحصل استعمال ذلك للتحيّل على أكل أموال الدائنين أو مماطلتهم بإجراءات التقاضي الطويلة.
وهذه المعاملة هي التي تسمى (بيع العينة)، ولم يرد نصٌّ أو إجماع يمنع منها، وهي داخلة في مسمى البيع؛ لأنها عبارة عن شراء السلعة دينًا ثم بيعها حالًا، وهو وإن كان الغالب فيه هو الخسارة عن الثمن الآجل، إلا أن هذه الخسارة معوضة بما حصل له فيها من تيسير أمره وقضاء حاجته.
وأما بيع هذه السلعة المعينة لغير مَن اشتراها منه أولًا بثمن حالٍّ أقل، فهي أولى بالجواز من الصورة الأولى؛ لأنه إن جاز البيع للبائع نفسه فإنه يجوز بيعها لغير البائع من باب أولى.