ما كفارة الإفطار في رمضان ؟ أستاذ الفقه يجيب
شهر رمضان المبارك، الشهر الذي فرض الله فيه الصيام علي كافة المسلمين في بقاع الأرض، وأمر بصيامه كل مسلم ومسلمة، تحققت فيه أركانه، توافرت فيه شروطه مادام لم يكن له عذر، ولكن قد يخطئ البعض منا علي مدار حياته بالإفطار عدة أيام، سواء كان متعمدًا بسبب ضعف نفسه، أو لسبب وعذر شرعي، ويسأل نفسه هل من الممكن تعويض هذه الأيام؟
ولو وجدت طريقة فما هي؟ هل تكون بإطعام مساكين أم بصيام هذه الأيام التي أفطرها
ولمعرفة كل ذلك تواصلنا من خلال بوابة “الفجر” مع الأستاذ الدكتور فتحي عثمان الفقي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون ليجيبنا عن هذه التساؤلات الشرعية.
1/ما هي الطريقة التي يمكن بها تعويض أيام أفطرها شخص من قبل في رمضان؟
أن يقضي ويعوض هذه الأيام التي أفطرها "صياما"،"ولكن هناك بعض الآراء لبعض المذاهب تقول أنه إذا أخر قضاء هذه الأيام دون عذر إلي أن دخل علية رمضان التالي فعليه مع صيام كل يوم من الأيام التي فطر فيها إطعام مسكين فطورا وسحورا أو قيمتهما أو كيلو ونص أرز أو قيمتها كأموال ولكن هذا الرأي ليس براجح"، والراجح أن عليه قضاء الأيام التي أفطر فيها فقط صيامًا.
2/ وماذا إذا لم يتذكر الشخص عدد الأيام التي فطر فيها من قبل؟
هناك قاعدة فقهية في الشريعة مضمونها: أن العبادات مبنية علي الاحتياط، مثال ذلك: إذا كان هناك شخص يصلي الظهر ولم يتذكر هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة فإنه احتياطا يبني في ذلك علي الأقل بأن يقول أنها الثالثة وليست الرابعة ومثال آخر إذا كان يطوف مثلا الأشواط وهو غير متذكر هل هما 6 أو 7 يحسبها علي 6 لأنها الأقل.
فبالتالي تكون العبادة مبنية علي الاحتياط أي أنه غير متذكر عدد الايام هل فطر ١٥يوما أو 20 يوما فيجب عليه أن يبني حكمه علي أنها 20 يوما يأخذ بالأكثر احتياطا للعبادة؛ أي أنه سوف يصوم بما يغلب علي ظنه أنه قد قضى ما عليه، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالظن وهذا أفضل لأنه إذا كنت مترددًا مثلا في عدد الأيام هل هي 20 أو 25 وصام ال 25 فإنه أفضل له لأنه إذا كانت حقيقة الأمر عند الله سبحانه وتعالى أنهم 20 يوما فقط فيعتبر ذلك أنه قد صام 5أيام نفل وكانوا خيرا ولم يخسر شئا،عكس ذلك إذا كان مترددا بين 20 أو 25 وقرر صوم 20فقط وحقيقية الأمر عند الله أنهم 25فيصبح متبقيا عليه 5 أيام، إذًا يجب دائما أن يغلب علي ظنه بأن يأخذ بالأكثر في الصيام.
3/ وماذا إذا أفطر متعمدا بالأكل والشرب ؟ أو أفطر بسبب الجماع؟
رأي جمهور الفقهاء في هذا أن عليه قضاء يوم مكان اليوم ولكن في رأي المالكية عليه قضاء وكفارة أي قضاء يوم مكان اليوم وكفارة في البداية كانت عتق رقبة حاليا لا يوجد رقاب أو صيام ٦٠ يوما متتابعة وإن عجز عنها حقا وحقيقة أطعم ٦٠ مسكينًا، وهناك أيضًا رأي عند المالكية تعتبر الكفارة على التخيير أي يصوم أو يطعم العدد المذكور سابقًا.
4/ وماذا إذا أكل أوشرب ناسيًا؟
رأي جمهور الفقهاء أن نأخذ بالحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)
ولكن المالكية ذكروا إذا كان ناسيا فعليه تعويض يوم مكان اليوم الذي أفطر فيه ناسيًا.
5/ ما هو رأي المالكية وجمهور الفقهاء في من يفسد صيامه بالجماع؟
يكون القضاء بالاتفاق عليه من الجميع أي بقضاء يوم مكان اليوم، والكفارة عند جمهور الفقهاء والمالكية في هذا وهي علي الترتيب أي أنه لا ينتقل من خصلة إلى أخرى إلا إذا عجز عن الأولي حقا وحقيقة وهي "عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد، فإطعام ستين مسكينا والفاء هنا للترتيب والتعقيب وليست للتخيير،هذا إذا كان قد أفسد صيامه بالجماع،وهناك رأي رجحته كتب المالكية أن كفارة المعاشرة بنهار رمضان علي التخيير يكون إطعام أو يختار الشخص الإطعام مباشرة لان الكفارة بالإطعام أفيد للفقراء عن الصيام لأن الصيام يكون متعلقا بالشخص أما الإطعام فيكون متعلقا بمصلحة المساكين.
6/وإذا تعمد إفساد صيامه بالأكل أو الشراب وليس بالجماع؟
ففي هذه الحاله عند جمهور الفقهاء عدا المالكية يكون عليه فقط صيام يوم مقابل اليوم الذي فطر فيه فقط دون كفارة، لكن عند المالكية قالوا إذا أفسد صيامه بالأكل أو الشرب متعمدًا، يكون عليه القضاء، وهو يوم مقابل يوم بالإضافة إلي الكفارة وتكون الكفارة هنا "عتق رقبة فمن لم يجد، فيصوم شهرين متتابعين،فمن لم يجد فيقوم بإطعام ستين مسكينًا".
7/ على مذهب المالكية تكون الكفارة إطعام الـ60 مسكين في تعمد إفساد الصيام بالاكل والشراب عن الشهر كله؟ أم إطعام كل يوم ٦٠ مسكين بعدد الأيام؟
تكون الكفارة بصيام ستين يوما أو إطعام ستين مسكينًا إذا أفطر يوما أو الشهر كله ما لم يكن أفطر يومًا، وكفر عنه بإطعام ستين مسكينًا، ثم أفطر يومًا آخر فإن عليه كفارة أخرى فالأيام تداخل كفارتها إذا لم يكن كفر أولًا، أما إذا كان قد كفر عن يوم ثم أفطر متعمدا يوما آخر فتجب عليه كفارة أخرى كمن جامع زوجته في نهار رمضان في أيام متعددة ولم يكفر فإنه يلزمه كفارة واحدة فإن كفر عن اليوم الأول مثلا ثم جامع في يوم آخر لزمته كفارة ثانية، والله أعلى وأعلم.