المحكمة الدستورية تقضي بصحة قانون المرافعات فيما يخص شروط شطب الدعاوى
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشرة أيام التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة
وحكمت المحكمة باعتبار الدعوى كإن لم تكن".
وشيدت قضاءها على سند من أن المشرع قصد من النص المطعون فيه تحفيز الخصوم على موالاة دعواهم تحقيقا للالتزام الدستوري بسرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم الناتج عن مطل الخصوم في تنفيذ ما أمرت به المحكمة، مسلطا الدعوى القضائية- بعيدا عن طلب الترضيةالقضائية- سيفا على المدعى عليهم، فمنح قاضي الموضوع دورا إيجابيا في توجيه إجراءات الخصومة، وأجاز له أن ينزل الجزاء المناسب لقعود الخصوم عن تهيئة الدعوى للفصل فيها، وذلك بفرض الغرامة أو وقف الدعوى جزاء.
فإذا اختارت المحكمة البديل الأخير واستمر المدعي في مطله، وحكمت باعتبار الدعوى كإن لم تكن، وجاء ذلك كله تنظيما للحق في التقاضي، ودون إخلال بالمساواة بين هذه الحالة وحالتي شطب الدعوى وسقوط الخصومة لاختلاف شروط وطبيعة وغاية التنظيم في كل حالة عن الأخرى.