البرلمان يقر زيادة الحافز الإضافي شهريًا للموظفين والعاملين بالدولة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
مجلس النواب يوافق على زيادة الحافز الإضافي شهريًا للموظفين والعاملين بالدولة
وتضمنت المادة الثالثة فى إطار الحرص على تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة زيادة الحافز الإضافي شهريًا بدءا من أول أبريل سنة 2023 بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
كما تناولت المادة الرابعة تحديد المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون.
وتضمنت المادة الخامسة فى اطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية؛ ألا يقل اجمالى الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الادارى للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه/ شهريا، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالي الزايادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ 1000 جنيه/ شهريا.
وجاءت المادة السادسة بموجب هذه المادة تم النص على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، بحيث يتم زيادة مبلغ حافز الأداء الشهري الإضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، بمقدار 300 جنيه لتصبح شهريًا بمبلغ 440 جنيه لكبير المعلمين، و445 جنيه للمعلم الخبير، و450جنيه لمعلم أول (أ)، و465 جنيه للمعلم الأول، و485 للمعلم والمعلم المساعد.
وتضمنت المادة السابعة منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون رقم 103 لسنة 1961، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، مع النص على جواز زيادة هذا الحافز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الازهر حسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير المالية