"خلف القضبان".. ملف الصحفيين المحتجزين على طاولة الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي

أخبار مصر

انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين

دائمًا ظل ملف الصحفيين المُحتجزين قضية شائكة داخل أروقة صاحبة الجلالة، ووسط محاولات النقباء المتعاقبين أو أعضاء المجلس، للإفراج عنهم، إلا أن هذا الملف بقي لسنوات طويلة كابوسًا يطارد أعضاء الجمعية العمومية.

صحفيون خلف القضبان، سواءً مُحتجزين على ذمة قضائية يبدو في ظاهرها جنائية، أو حبسًا احتياطيًا، تخطّى حاجز الحبس الاحتياطي المنصوص عليه في القانون، وذلك وسط مطالب لتخفيف القيود التي يضعها قانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام.

محاولات تخوضها نقابة الصحفيين للإفراج عن الزملاء، برعاية النقيب والمجلس، دفعت بالمرشحين في انتخابات التجديد النصفي، لوضع هذا الملف الشائك على رأس برامجهم الانتخابية، خاصة وأن الدولة تفتح ذراعيها للحوار مع المجتمع، من خلال نافذة الحوار الوطني الذي بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا.

قضية حبس الصحفيين حظيت بالسواد الأعظم من مخاوف تعديل قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970؛ وذلك لما يتضمنه القانون من مكتسبات تتعلق بمنع الحبس في قضايا النشر، ما أثار حفيظة الجمعية العمومية حول ضياع تلك المواد، حال تعديل القانون.

وحمل المرشحون بانتخابات التجديد النصفي على عاتقهم، ملف الصحفيين المُحتجزين في برامجهم الانتخابية، في محاولة للإفراج عن الزملاء، وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

ضياء رشوان يطالب النيابة العامة بالإفراج عن الصحفيين المُحتجزين

خاض الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين -المُنتهية ولايته- شوطًا طويلًا في ملف الإفراج عن الصحفيين المُحتجزين، والذي نجح في التفاوض والإفراج عن عددٍ كبيرٍ منهم، خلال توليه مقعد النقيب.

وطالب "رشوان" النيابة العامة المصرية، الإفراج عن باقي الزملاء الصحفيين المحتجزين احتياطيًا، بضمانها، أو بأي ضمانٍ تراه، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، مارس المقبل.

وقال إن النقابة أعادت إرسال طلب الإفراج عن الزملاء الصحفيين المُحتجزين احتياطيًا للنائب العام، للنظر فيه، مؤكدًا أن ذلك جاء استكمالًا لجهود كثيفة، تم بذلها خلال الأعوام الأربعة، التي كان فيها نقيبًا للصحفيين، لدورتين متتاليتين منذ عام 2019، تكللت بالإفراج عن 32 زميلًا نقابيًا، وأكثر من 18 آخرين غير نقابيين.

خالد البلشي: الإفراج عن جميع الزملاء مطلب رئيسي.. ووقف الحبس الاحتياطي

عمل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، والمرشح لمقعد النقيب، لسنوات طويلة على هذا الملف، خاصة وأنه كان رئيسًا للجنة الحريات بالنقابة لسنوات، وفتح مع الدولة تفاوضًا وحوارًا دائمًا للإفراج عن الزملاء، أو حتى تحسين الأوضاع المعيشية لهم، وضمان حقهم في الزيارة والعلاج، لحين الإفراج عنهم.

وقال "البلشي" إن الإفراج عن جميع الصحفيين المُحتجزين هو مطلب رئيسي، ووقف الحبس الاحتياطي في اتهامات النشر، بعد أن تزايدات أعداد الزملاء المحبوسين خلال السنوات الماضية، وتعظيم الجهود التي تكللت بالإفراج عن عدد منهم، بالإضافة إلى ضرورة التدخل لتحسين أوضاع المُحتجزين، وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم.

وأضاف أن العمل على إعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيًا في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، من أهم أولوياته، بالإضافة إلى تنقية القوانين الأخرى من النصوص التي تفتح بوابات خلفية للحبس الاحتياطي المطول، الذي يدفع ثمنه كثير من الصحفيين والمواطنين، عبر تهم نشر مطاطة، بالإضافة إلى العمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، والذي تم إعداده سابقًا من جانب لجنة الخمسين، لإعداد التشريعات الصحفية، كأحد القوانين المُكملة للدستور، وعدم استخدامه كوسيلة لعقاب الصحفيين والضغط عليهم.

وأكد "البلشي" أنه سيعمل على تشكيل لجنة مُشتركة من مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية؛ للعمل على تطوير وتعديل القوانين القائمة، واستكمال البناء التشريعي، فيما يتعلق بعدة بنود، أبرزها الآتي

  • العمل على إعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيًا في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتنقية القوانين الأخرى من النصوص التي تفتح بوابات خلفية للحبس الاحتياطي المطول، الذي يدفع ثمنه كثير من الصحفيين والمواطنين، عبر تهم نشر مطاطة.
  • العمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، والذي تم إعداده سابقًا من جانب لجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية، كأحد القوانين المُكملة للدستور، وعدم استخدامه كوسيلة لعقاب الصحفيين والضغط عليهم.
  • العمل على إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، كحق للمجتمع قبل أن يكون حقًا للصحفيين.
  • تفعيل ميثاق الشرف الصحفي ضد منتهكيه، ووقف عمليات الاستهداف والتشويه المُمنهج للزملاء والمواطنين، أصحاب الأراء المُختلفة، وإلزام مجلس النقابة بالتحقيق في جميع الشكاوى المُقدمة للمجلس السابق، بشأن حملات التشويه التي طالت عددًا من الصحفيين والسياسيين والمواطنين.

خالد ميري: سنعمل على ملف الصحفيين المُحتجزين حتى الانتهاء منه بشكل كامل

أسهم الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، والمرشح على مقعد النقيب، في هذا الملف، وذلك بالتعاون مع النقيب ضياء رشوان، الذي خاض مشوارًا طويلًا للإفراج عن الزملاء المُحتجزين، سواء بعفو رئاسي للمحكوم عليهم في قضايا نهائية، أو المُحتجزين احتياطيًا.

وقال الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، والمرشح لمقعد النقيب، إن مجالس النقابة المُتعاقبة عملت على ملف الصحفيين المُحتجزين، وعمل مجلس النقابة برئاسة النقيب الحالي المُنتهية ولايته ضياء رشوان، على هذا الملف بقوة؛ حيث نجح بالتعاون مع المجلس في الإفراج عن عشرات الزملاء، وذلك بتفاوض مع أجهزة الدولة المُختلفة.

وأضاف أنه أسهم في هذا الملف باعتباره وكيلًا للنقابة وعضوًا بالمجلس، مع النقيب ضياء رشوان؛ حيث نجحت النقابة في الإفراج عن عدد كبير من الزملاء، سواء كانوا أعضاء جمعية عمومية أو غير نقابيين، من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، أو المُحتجزين احتياطيًا.

وأكد "ميري" أنه لم يتبقَ من الزملاء الصحفيين المُحتجزين سوى 2 فقط محكوم عليهم بأحكام قضائية جنائية نهائية، و10 مُحتجزين احتياطيًا، لافتًا إلى أنه سيعمل على هذا الملف حال فوزه بمقعد النقيب، حتى الانتهاء منه، وغلقه بشكل كامل.

جمال عبدالرحيم: بعض مواد قانون العقوبات لا تزال سارية وتعاقب بالحبس في قضايا النشر

وقال جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين السابق، والمرشح لعضوية المجلس لمقعد “فوق السن”، إنه رغم المادتين 71 من الدستور، و29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، قد ألغت عقوبة الحبس في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المُتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، إلا أن هناك العديد من المواد بقانون العقوبات لا تزال سارية، وتعاقب بالحبس في قضايا النشر.

وأضاف أن الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل لتفعيل النص الدستوري، بإلغاء الحبس في قضايا النشر، عدا الجرائم التي تضمنها الدستور والقانون.

وباعتباره خبيرًا في التشريعات الصحفية، ومُشاركًا في التفاوض حول القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، طالب “عبدالرحيم” بتفعيل المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية، الصادر عام 2014، بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن تلك المادة تؤكد أن العملومات والبيانات والإحصائيات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن.

كيف يضمن القانون منع حبس الصحفيين في قضايا النشر؟

طالما ظل القانون الضمانة الأولى لمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر؛ حيث نصّت المادة 76 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على التالي: "مع عدم الإخلال بحكم المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز القبض على عضو نقابة الصحفيين، أو حبسه احتياطيًا لما يُنسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 179 و181 و182 و184 و185 و303 و306 من قانون العقوبات، بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة، وتحرر النيابة العامة في هذه الحالة محضرًا بما حدث، تبلغ صورته لمجلس النقابة".

وخاضت نقابة الصحفيين معاركًا طويلة مع حكومات متعاقبة، لإصدار "قانون منع الحبس في قضايا النشر"، باعتباره ضمانة قوية لحرية الرأي والتعبير، والذي تم إعداده سابقًا من جانب لجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية، كأحد القوانين المُكملة للدستور، والذي لم يصدر حتى اليوم.

كل ذلك بالإضافة إلى مطالب إصدار قانون حرية تداول المعلومات، والذي تاه داخل أروقة مجلس النواب لسنوات، ولم يرَ النور، وهو قانون يضمن للصحفي حق الحصول على المعلومة، ويُنظم إجراءات ذلك؛ حيث يُعد هذا القانون استحقاق دستوري، وأقرت تعديلات الدستور في عام 2014 إصدار قانون لتداول المعلومات وفق المادة 68، والتي تنص على الآتي: " المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون".

ونصت المادة رقم 8 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018 على الآتي: "لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته".

ونصت المادة 29 من القانون على الآتي: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".