الإمارات يمكنها التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة للأقارب أو الأصدقاء
معلومات توفر طلب تأشيرة دولة الإمارات والأقارب والأصدقاء الذين يزورون الدولة
الإمارات إتاحة طلب تأشيرة زيارة القريب أو الصديق إلي البلاد
أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، للأفراد المقيمين في دولة الإمارات إمكانية التقديم بأنفسهم على طلب إصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق للأجانب في الخارج عبر التطبيق الذكي UAEICP بخطوات مبسطة وسلسة؛ مما يعزز تجربة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين، وتلبي الاحتياجات المستقبلية لكافة الفئات من الأجانب والمقيمين في الدولة.
كما دعت الهيئة كافة الأفراد تحميل التطبيق الذكي “UAEICP” والاستفادة من الخدمات العديدة والمتنوعة المطروحة عليه منها طلب تأشيرة زيارة القريب أو الصديق، حيث يتطلب التقدم عليها تسجيل الدخول عبر التطبيق من خلال الهوية الرقمية "UAE Pass" واختيار بدء خدمة جديدة والضغط على تأشيرة جديدة لتظهر قائمة مدرج بها تأشيرة لعدة سفرات، حسب نوعية تأشيرة زيارة القريب أو الصديق 30 يومًا أو 60 يومًا أو90 يومًا.
وأضافت الهيئة أنه بمجرد اختيار خدمة إصدار تأشيرة زيارة القريب أو الصديق عبر التطبيق حسب مدتها تظهر كافة بيانات بيانات الفرد المستضيف في الدولة تلقائيًا وما عليه إلا استكمال خطوات تقديم الطلب وإدخال البيانات التعريفية للمكفول المستفيد من الخدمة ومن ثم إرفاق المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة لإصدار التأشيرة.
وأكدت الهيئة أنه بعد إصدار التأشيرة للمتعامل في الخارج يجب دخول الدولة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار إذن الدخول، لافتة إلى أن إذن الدخول صالح لمدة 30 يومًا أو 60 يومًا أو 90 يومًا حسب مدته الصادر بها، وعليه فيجب مغادرة الدولة أو تمديد إذن الدخول قبل انتهاء المدة المقررة؛ لتجنب احتساب غرامات إضافية على الشخص والتي تبلغ 100 درهم عن كل يوم إضافي.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك 4 شروط لإصدار تأشيرة زيارة القريب أو الصديق تشمل «أن يكون الزائر قريبًا أو صديقًا لمواطن أو لأجنبي مقيم في الدولة وفقًا للأحكام التي تحددها الهيئة، وإرفاق ما يثبت صلة القرابة والمبررات الموجبة للزيارة، واستيفاء الضمان المالي المقرر حسب الغرض، وإذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشترط أن يكون مرخصًا لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها».