كيفيّة أداء الحج مُفردًا بالترتيب

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

تزايد البحث حول كيفية الحجّ المُفرد  والذي له كيفيّة في الأداء تختلف عن باقي أنواع الحجّ.

وفيما يأتي بيان كيفيّة أداء الحجّ مُفردًا بالترتيب
 

الإحرام وطواف القدوم



يبدأ المسلم حجّه بالإحرام، وينوي عند إحرامه الحجّ فقط إذا كان نُسكه الإفراد، ثمّ يتوجّه إلى مكّة المُكرَّمة مُلَبِّيًا؛ فإذا وصلها توجّه إلى المسجد الحرام، وأوّل ما يبتدئه في المسجد الحرام هو طواف القدوم حول البيت العتيق، ويبدأ الطواف من عند الحجر الأسود؛ فيستلم الحجر، ويُقبّله في كلّ شوط إن أمكنه ذلك ما لم يكن في ذلك أذيّة للمسلمين.
 


وإن لم يستطع أن يُقبّل الحجرَ، فإنّه يلمسه بِيَده، أو بشيء يُمسكه بِيَده، ثمّ يُقبّله، فإن عجز عن ذلك، أشارَ إلى الحجر الأسود بِيَده، ويطوف حول البيت سبعة أشواط، ويضطبع* فيها، ويرمل* في الأشواط الثلاثة الأولى، ويشتغل بذِكر الله -تعالى-، والدعاء، وعند تمام طوافه يُصلّي ركعتَين عند مَقام نبيّ الله إبراهيم -عليه السلام- إن استطاع. السعي ينتهي الحاجّ من طواف القدوم، فيتوجّه إلى المَسعى؛ ليسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ويكون ذهابه شوطًا، وإيابه شوطًا.
كما يكون هذا السَّعي هو سَعي الحجّ، ويبقى بعد السَّعي في مكّة المُكرَّمة على إحرامه إلى اليوم الثامن من ذي الحجّة؛ وهو يوم التروية، ويستطيع الحاجّ أن يُؤخّر السَّعي إلى حين أداء طواف الإفاضة. يوم التروية يبدأ الحاجّ أعمالَ الحجّ في هذا اليوم؛ فيتوجّه قبل زوال* الشمس إلى مِنى حتى يبيتَ فيها ليلة التاسع من ذي الحجّة؛ اتِّباعًا لسُنّة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، ويُصلّي فيها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وفجر اليوم التاسع من ذي الحجّة؛ وهو يوم عرفة. 
 

يوم عرفة 



ويُعَدّ يوم عرفة من أعظم أيّام الحجّ، وهو رُكن من أهمّ أركانه، ويُسَنّ للحاجّ أن يبدأ مسيره من مِنى إلى عرفة بعد طلوع الفجر، ويُسَنّ كذلك أن يدخل إلى عرفة بعد زوال الشمس.


ويجوز للحاجّ الوقوف في أيّ مكان في عرفة إلّا في منطقة بطن عُرَنَة، ويجمع بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، ثمّ يشتغل بالدعاء، والذِّكر، والتلبية، وقراءة القرآن إلى أن يتمّ غروب الشمس، ولا يُغادر عرفة قبل ذلك، فإذا غربت الشمس انطلقَ إلى مزدلفة. 
مزدلفة
ينطلق الحاجّ من عرفة إلى مُزدلفة بعد غياب شمس اليوم التاسع من ذي الحجّة؛ فإذا وصلها جمعَ فيها بين المغرب، والعشاء جمع تأخير، ويبيت ليلته فيها وجوبًا عند جمهور الفقهاء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة، وقال الحنفية بسُنّية البيات في مُزدلفة، ويُستحَبّ للحاجّ أن يجمع حصى الجِمار التي سيرمي بها من مُزدلفة. وعددها سبعون حصاة، أو يقتصر على سبع حَصَيات ليرميَ بها جمرة العقبة الكُبرى في اليوم العاشر من ذي الحجّة، ثمّ يُصلّي الفجر، ويقف للدعاء والتهليل، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الوقوف بعد الفجر في مُزدلفة سُنّة، ورأى الحنفيّة أنّ الوقوف واجب إلّا لِمَن مَنَعه عُذر، كشدّة الزِّحام، ثمّ يتوجّه الحاجّ إلى مِنى بعد ذلك. يوم النَّحر ينطلق الحاجّ في هذا اليوم من مُزدلفة إلى مِنى بعد طلوع الشمس؛ فإذا وصل إلى مِنى رمى جمرة العقبة الكُبرى بسبع حَصَيات، ويُكبّر مع كلّ حصاة، ويقطع التلبية عند ابتدائه بالرَّمي، ويُسَنّ للمُفرد في الحجّ أن ينحر الهَدي، ثمّ يحلق شَعر رأسه أو يُقصّره، والحلق في حقّ الرجال أفضل، أمّا المرأة فإنّها تأخذ من شَعرها. 

وبعد ذلك يتوجّه الحاجّ إلى بيت الله الحرام؛ ليطوف طواف الإفاضة، ويُسمّى طوافَ الزيارة أيضًا، ويسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، ثمّ يتحلّل التحلُّل الأصغر، ويُسمّى التحلُّلَ الأوّل، فيحلّ له كل شيء كان مُحرَّمًا عليه حال إحرامه إلّا مُجامَعة النساء، فتبقى على حُرمتها، ويحصل التحلُّل الأصغر عند الحنفيّة بالحَلق، وعند المالكية والحنابلة بالرَّمي، وعند الشافعيّة بالرَّمي. والحَلق، والطواف، والسَّعي، وبعد ذلك يتحلّل الحاجّ التحلُّل الأكبر، ويُسمّى بالتحلُّل الثاني، وفيه يحلّ للحاجّ كلّ شيء حتى النساء، ويحصل التحلُّل الأكبر عند الحنفيّة بطواف الإفاضة، والحَلق، وعند المالكية والحنابلة بطواف الإفاضة مع السَّعي، وعند الشافعية بإتمام فِعل الأمور الأربعة السابقة. أيّام التشريق تبدأ أيّام التشريق الثلاثة بعد يوم النَّحر؛ وهي أيّام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجّة.

وقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة إلى أنّ المَبيت في مِنى واجب في اليوم الأوّل والثاني من أيّام التشريق، وقال الحنفيّة بسُنّية المَبيت، ويرمي الحاجّ في كلّ يوم ثلاث جمرات بالترتيب؛ فيبدأ بالجمرة الصُّغرى، ثمّ الوُسطى، ثمّ الكُبرى. ويرمي كلّ جمرة بسبع حَصَيات، ويقف للدعاء بين كلّ جمرتَين، ويجوز لِمَن أراد أن يتعجّل أن يخرج من مِنى بعد رَمي الجمرات في اليوم الثاني، ويسقط عنه الرَّمي في اليوم الثالث.

وقد اشترط الجمهور خروج الحاجّ المُتعجّل من مِنى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيّام التشريق. واشترط الحنفيّة خروجه قبل فجر اليوم الثالث من أيّام التشريق، أمّا من أراد أن يتأخّر إلى اليوم الثالث، فإنّه يرمي الجمرات قبل غروب الشمس، ويُسَنّ للحاجّ بعد خروجه من مِنى أن ينزل في منطقة المُحَصَّب عند مدخل مكّة؛ فيُصلّي، ويذكر الله -تعالى- فيها. طواف الوداع يجب على الحاجّ إذا عزم على الرحيل من مكّة أن يطوف طواف الوداع؛ حتى يكون آخر عهده بمكّة هو البيت العتيق، وتجدر الإشارة إلى أنّ طواف الوداع ليس فيه رَمَل*، أو اضطباع*.

وبعد الطواف يُصلّي الحاجّ ركعتَي الطواف، ويشرب من ماء زمزم، ويُسَنّ له استلام الحجر الأسود وهو يدعو بالمَغفرة والرضوان، وأن يُعيده الله -تعالى- إلى بيته العتيق، ويكون الحاجّ بذلك قد أتمّ مناسك الحجّ مُفردًا.