ما هو طواف الإفاضة؟
طواف الإفاضة من أركان الحج ولا يصح إلا به ويكون سبعة أشواط حول الكعبة، لقوله سبحانه وتعالى: «\وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (سورة الحج:29)، وللحج أربعة أركان وهي: أولًا الإحرام، ثانيًا: الوقوف بعرفة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «الحج عرفة»، ثالثًا طواف الإفاضة حوال الكعبة بعد الوقوف بعرفة، رابعًا السعي بين الصفا والمروة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا.
ما هو طواف الإفاضة
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج المجمع عليها، لا يتحلل الحاج التحلل الأكبر من دون أن يفعله، ولا ينوب عنه شيء البتة، ويؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة، ويبيت بالمزدلفة، فيأتي منًى يوم العيد، فيرمي وينحر ويحلق، ويأتي مكة، فيطوف بالبيت طواف الإفاضة.
طواف الإفاضة له خمسة أسماء؛ هي: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدر، وذكر الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 12) فقال: وأمَّا طواف الإفاضة فله أيضًا خمسة أسماء: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدَر، -بفتح الصاد والدال- (وأما) طواف الوداع فيقال له أيضًا: طواف الصدر.
طواف الإفاضة في الحج
طواف الإفاضة يبتدئ بعد طلوع الشمس يوم العيد عند أهل العلم، وأما الضعفاء من الشيوخ والنساء فيبتدئ بعد نصف الليل ليلة عيد الأضحى عند جمعٍ من أهل العلم؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رخَّص للضّعفاء، فلهم أن يرموا في النصف الأخير من ليلة النحر، ولأتباعهم ومَن معهم كذلك على الصَّحيح.
اختلف أهل العلم في آخر موعد لطواف الإفاضة، فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن من أخَّره عن أيام التشريق فعليه دم، وعند الإمام مالك إلى نهاية الشهر، لقوله عزَّ وجلَّ: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ» [البقرة:197] قال: الأشهر المعلومات هي شوال وذي القعدة وشهر ذي الحجة هذا عند الإمام مالك، وعند الإمام أبي حنيفة والشافعي أنه وقته موسع حتى ولو بعد خروج وقت شهر ذي الحجة، ويجوز جمعه مع طواف الوداع وليس على الحج دم.
طواف الإفاضة قبل الرمي
من المقرر شرعًا أن وظائف يوم النحر -أول أيام عيد الأضحى- للحاج المتمتع والقارن بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، اتفق الفقهاء على أن مخالفة هذا الترتيب بأداء أي واحد من هذه الأربعة قبل الآخر لا يفسد الحج بحال، ثم منهم من ذهب إلى صحة الحج مع عدم وجوب الدم -الذبح-؛ وهم الجمهور، ومنهم من ذهب إلى وجوب الدم مع صحة الحج.
وتقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة فهو جائز شرعًا عند الجمهور، وصححه المالكية مع إلزامه بدم، واستدل الجمهور بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: زُرتُ قبل أن أرميَ؟ قال: «لا حَرَجَ»، قال: حلقتُ قبل أن أذبح؟ قال: «لا حَرَجَ»، قال: ذبحتُ قبل أن أرمي؟ قال: «لا حَرَجَ».
روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجلٌ يومَ النَّحرِ وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله، حلقتُ قبل أنْ أرميَ؟ قال: «ارمِ، ولا حَرَجَ»، وأَتاه آخر، فقال: إني ذبَحتُ قبلَ أن أرْميَ؟ قال: «ارمِ ولا حرج»، وأتاه آخر، فقال: إني أفضْتُ إلى البيتِ قبل أَنْ أرميَ؟ قال: «ارْمِ ولا حَرَجَ»، قال: فما رأيتُه سُئِلَ يومئذٍ عن شيء إلا قال: «افعلُوا ولا حَرَجَ».