عاجل| أول حالة تحرش في 2023.. "دبور" يتعدى على أميرة بشبرا (خاص)
في واقعة تتكرر يوما بعد الآخر في شوارع مصر، تحرش عدد من الشباب بمحامية في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة، لتجسد الواقعة مشهد مأساوي جديد في المجتمع المصري.
تحرش في شبرا
المحامية أميرة أبو العز، صاحبة الواقعة، كشفت عن تفاصيل التحرش بها خلال الساعات الماضية من قبل 3 شباب في منطقة شبرا الخيمة.
دبور يعتدي على أميرة
وحول تفاصيل واقعة التحرش، أوضحت المحامية أميرة أبو العز في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنها تعرضت للتحرش أمام مستشفى بهتيم في شبرا الخيمة من قبل 3 شباب كان يستقلون دراجة بخارية ومن بينهم شاب يدعى مصطفى دبور شقيقه تاجر مخدرات ومتهرب من قضية قتل.
وعن طبيعة التحرش، أشارت المحامية المتعرضة للتحرش أن الثلاث شباب تحرشوا بها من خلال ملامسة الجسد وليس تحرش لفظي فقط، وحاول المواطنين الإمساك بهم، إلا أنهم لاذوا بالهرب بعد أن سرقوا شنطتها التي كان يوجد بها 5 آلاف جنيه وهاتف محمول.
محضر تحرش وسرقة
وبالانتقال إلى الإجراءات التي اتخذتها أميرة أبو العز، أكدت أنها حررت محضر يحمل رقم 787 لسنة 2023 جنح شبرا الخيمة ثان تتهم فيه الشباب الثلاث بالتحرش والسرقة، ومن المفترض أن تتحرك الجهات الأمنية الساعات المقبلة لإحضار مصطفى دبور.
عقوبة التحرش في القانون
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، قانونا بتعديلات جديدة لعقوبات التحرش الجنسي، بعقوبات رادعة تتفاوت بين كل حالة، وقام الرئيس المصري بإصدار القانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.
وشددت التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون العقوبات من عقوبة التحرش الجنسي، حيث بلغت العقوبة في هذه التعديلات السجن سبع سنوات في بعض الحالا، ونرصد في النقاط التالية العقوبات المقررة، والتي جاءت كالآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.