حكم قضائي ينصف لواء شرطة ويمنحه الحق في المكافأة
قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة 19) برئاسة المستشار محمد عبد المنعم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم وعاصم محمد، نائبا رئيس مجلس الدولة، بأحقية لواء شرطة بإعادة تسوية معاشه على أساس آخر راتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافًا إليه ما كان يتقاضاه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين، وكذلك بدل السكن والملابس والمراسلة عن الأجر الأساسي وكذلك بإعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، مضافًا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة.
وقال المدعي للمحكمة أنه كان من العاملين بوزارة الداخلية بوظيفة لواء شرطة، وفي عام 2021 تم إنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش، وفؤجئ بقيام جهة الإدارة بحساب المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة بالمخالفة للقانون.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المدعي التحق بخدمة وزارة الداخلية وتدرج بها حتى شغل رتبة لواء شرطة، وصدر القرار الوزاري رقم 1041 لسنة 2021 بإنهاء خدمته وقامت جهة الإدارة بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي، على أساس آخر راتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافًا إليه ما كان يتقاضاه من علاوات دورية بافتراض البقاء بالخدمة حتى سن الستين، دون إضافة بدلات السكن والملابس والمراسلة، بالمخالفة للقانون حيث كان يتعين عليها إضافة بدلات السكن والملابس والمراسلة إلى الأجر الشهري الذي يحسب على أساسه المعاش، الأمر الذي تكون معه جهة الإدارة قد خالفت صحيح حكم القانون مما يتعين القضاء بأحقية المدعي في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر راتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافًا إليه ما كان يتقاضاه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وكذلك بدل السكن والملابس والمراسلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة قامت بحساب مكافأة نهاية الخدمة للمدعي على أساس أجر التسوية وهو متوسط السنتين الأخيرتين × مدة خدمته، في حين أنه كان يتعين عليها أن تقوم بحساب مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب أجر المكافأة بالأجر الشهري المستحق للمدعي مضافًا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ومن ثم يكون تصرف الجهة الإدارية في هذا الشأن مخالفًا للقانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمدعي بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، مضافًا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة.