ما هي شروط الاستطاعة في الحج؟
تعتبر الاستطاعة من شروط وجوب الحجّ، وتُعرف في اللغة: أنها القدرة وإطاقة فعل الشّيء، وتنقسم الاستطاعة في الحجّ إلى الاستطاعة الماليّة والبدنيّة وضابطها: أن يجد ما يلزمه من زادٍ ووسيلة نقل مناسبةٍ لمثله يمكنه الرّكوب عليها ذهابًا وإيابًا وهو يأمن الطريق، وأن يكون ذلك فاضلًا عن نفقته ونفقة من تجب عليه نفقتهم، وواجباته وحاجاته الأساسيّة، ومن لم تتوفّر فيه خصال الاستطاعة لا يجب الحجّ عليه؛ قال -تعالى-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)، وللنّساء شروط خاصّة بهنّ زائدة عن شروط الاستطاعة العامّة.
الاستطاعة البدنيّة
أن يكون جسد المرء صحيحًا بحيث يمكنه أداء فريضة الحجّ من دون مشقّة شديدة في السير والركوب والنزول، فإن كان ثمّة مشقة شديدة كأن يكون مشلولًا أو أبتر الأرجل؛ بحيث إنّه لا يستطيع أن يتحرّك من غير إعانة وهو لا يجدها؛ فلا يجب عليه الحج، وإنّ المسلم المكلّف إذا عجز عن أداء فريضة الحجّ بسبب كبر سنّه أو مرض يُعاني منه لا يرجى شفاؤه أو زمانة عنده؛ فإنّه يلزمه أن يجعل غيره يؤدي الحجّ عنه إذا كان له مال، وفي ذلك تفصيل.
الاستطاعة الماليّة
الاستطاعة الماليّة هي وجود ما يلزم الحاج من الزاد والماء ووسيلة النقل المناسبة لمثله؛ بحيث يكون ذلك فاضلًا عن دينه ونفقته ونفقة من يلزمه نفقتهم وعن حاجاته الأساسيّة وبذلك تنقسم الاستطاعة المالية إلى قسمين كما يأتي: توفّر الماء والزاد؛ بحيث يكونان بثمن المثل أي القدر الذي يليق بالزمان والمكان. توفّر المواصلات؛ وذلك لمن بينه وبين مكة مسافة يلزمها وسيلة نقل، وأن تكون بثمن المثل.
الاستطاعة الأمنيّة أن يأمن الحاجّ على نفسه وماله في الطريق، بحيث لو خشي المسلم على نفسه من قطّاع الطريق أو كان هناك وباء يخشى الإصابة به، أو خشي أن يُسرق ماله؛ فكلّ ذلك يدخل في باب عدم الاستطاعة في الحجّ.
شروط الاستطاعة في الحج
للنساء النساء في وجوب الحجّ لهن شروطٌ زائدة على الشروط العامّة للرجال والنّساء، وتنقسم إلى قسمين كما يأتي:وجود محرم أو زّوج ذهب الأحناف والحنابلة إلى أنّ من شروط الحجّ للمرأة أن تذهب بصحبة زوج أو رجل محرّم عليها، وذلك إذا كان بينها وبين مكّة مسافة القصر؛ أي ما مقداره ثلاثة أيام، واشترط المالكيّة وجود الرفقة المأمونة وأن تكون المرأة نفسها مأمونة أيضًا، أما الشافعيّة فقد رأوا أنّ المرأة لو وجدت مجموعة من النساء الثقات فإن ذلك يكفيها عن الزوج والمحرم لوجوب الحجّ؛ لأن الأطماع تنقطع بالجماعة.
الخلو من العدة اتفق العلماء على أنّه يشترط للمرأة ألا تكون معتدّة من طلاق أو وفاة خلال مدّة السير إلى الحجّ، وذلك لقول الله -تعالى-: (لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)؛ حيث إنّ بإمكانها أداء الحجّ في وقت آخر فلا يلزمها أن تخرج من بيتها، وفي خروج المطلّقة الرجعية والبائن للحجّ تعدد آراء عند الفقهاء، فبعض الفقهاء عمّم المنع وبعضهم فصّل فيه.