"الشيوخ" يحيل تعديل قانون العقوبات الوارد من النواب إلى اللجان المختصة

أخبار مصر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حول مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة، إلى اللجان المختصة.

 

 

تعديلات مشروع القانون 

وجاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة، إضافة فقرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كالآتي:

 “يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة”.

 

كما تضمن التعديل، إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدي على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعه.