مجلس الدولة: جرائم أحد أفراد الأسرة ليس سببًا في حرمان الشقيق من ترخيص سلاح
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة بمجلس الدولة برفض الطعن المقام من وزير الداخلية وتأييد حكم القضاء الإدارى بأسيوط الصادر لصالح المواطن شريف سجيع بإلغاء قرار الداخلية الصادر بإلغاء ترخيص السلاح الخاص به وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة تسليم السلاح والرخصة الخاصة به وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وأكدت أن جرائم أحد أفراد الأسرة ليس سببًا فى حرمان الشقيق من ترخيص السلاح.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سلامة عرب وحسن هند وعمر هوازل ومحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.
قال المطعون ضده للمحكمة أن سبب الغاء الداخلية لترخيص السلاح الحاصل عليه أن شقيقه محمد سجيع اتهم في القضية رقم 4003لسنة2017جنايات حدائق القبة وصدور حكم عليه بالحبس مدة عشر سنوات لانتحاله صفة ضابط شرطة وتشكيل عصابة سرقة، وكذلك صدور ثلاثة أحكام قضائية ضد أخيه المذكور بالحبس مدة ستة أشهر في قضايا متنوعة وهو غير مسئول عن جرائم شقيقه.
قالت المحكمة أن سلطة الداخلية فى منح تراخيص الأسلحة ليست مطلقة من كل قيد، وإنما هي مقيدة بقيدين أساسيين: أحدهما عام وهو عدم التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة، والأخر خاص وهو أن يكون القرار الصادر برفض منح الترخيص ابتداء أو سحبه أو إلغائه بعد صدوره مسببًا، وللقضاء الإداري أن يمد رقابته على القرارات الصادرة من جهة الإدارة بشأن تراخيص الأسلحة والذخائر حال النعي عليها بعدم التسبيب أو التعسف في استعمال السلطة أو بعدم صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة.
وأضافت المحكمة أن أسباب الداخلية بإلغاء ترخيص رقم 7332 السلاح للمطعون ضده استند إلى سببين الأول أن المطعون ضده لا يملك أرضًا زراعية، والثانى اتهام أخيه محمد سجيع في القضية رقم 4003لسنة2017جنايات حدائق القبة وصدور حكم عليه بالحبس لمدة عشر سنوات لانتحاله صفة ضابط شرطة وتشكيل عصابة سرقة أو كذلك صدور ثلاثة أحكام قضائية ضد أخيه المذكور بالحبس لمدة ستة أشهر في قضايا متنوعة.
وعن السبب الأول وهو عدم امتلاك المدعي أرضًا زراعية، فإن المطعون ضده قدم للمحكمة شهادتي حيازة زراعية ممهورتين بخاتم شعار الجمهورية وصادرتين في تاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار الطعين تفيد أن حيازته لأرض زراعية، مساحتها ثلاثة أفدنة وواحد وعشرين قيراطًا وسهمان.
وأما السبب الثاني بصدور أحكام قضائية ضد أخيه المذكور، فهو لا يستقيم سببًا لإلغاء الترخيص، لأن المطعون ضده له شخصية قانونية ومركزًا قانونيًا مستقلان عن أخيه، وبالتالي يصطدم هذا السبب مع المبدأ الأصولي الخاص بشخصية العقوبة وهو ما عرفته الشرائع السماوية بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يجوز تصنيف المرء ووضعه في دائرة المشتبهين أو الخطرين بما اقترفته أيادي غيره من المحيطين به، وهو ما أخذه المشرع عندما صاغ أحكام القانون رقم 394لسنة1954 المشار إليه إذ أورد بالمادة السابعة منه الحالات التي يحظر فيها منح ترخيص بحيازة سلاح أو إحرازه، وجاءت جميعها متعلقة ومتصلة بشخص طالب الترخيص دون غيره من أهله وذويه، ويتعين رفض طعن الداخلية وتأييد حكم القضاء الإدارى بمنح المطعون ضده ترخيص السلاح