حكم سفر المرأة للعمرة أو الحج مع عصبة نساء

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

يسنّ للمرأة التي تريد أن تعتمر الاغتسال قبل الإحرام، وتلبس من الثياب المباحة الساترة ما شاءت، فتُحرم وتُلبّي حتى تصل إلى مكّة، ومن ثمّ تطوف سبعة أشواطٍ في بيت الله الحرام، وتصلّي ركعتيْن خلف المقام، ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعًا، وأخيرا تتحلّل بالتقصير.
أحكام الحج والعمرة للنساء

حكم المحرم للنساء في الحج والعمرة يُشترط وجود المَحرم للمرأة في سفرها، وأداء العمرة أو الحج نوعٌ من السفر، ووجود المحرم واجبٌ في السفر كما في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا).



وعن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ امْرَأَتي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وإنِّي اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ)،[٤][٣] وعليه فإنه يشترط في عمرة المرأة وحجّها وجود المحرم، فإن لم يوجد أو امتنع فلا يجب عليها الحج أو العمرة، لكن لو حجّت المرأة أو اعتمرت دون محرم فيصحّ نُسكها مع وجود الإثم.

 


حكم سفر المرأة للعمرة أو الحج مع عصبة نساء



تعددت آراء العلماء في سفر المرأة مع عصبةٍ آمنة من النساء؛ بكونه يقوم مقام المحرم ويجوز لها السفر للعمرة في هذه الحالة أم لا؟ وذلك على النحو الآتي:الحنفية والحنابلة ذهب الحنفية والحنابلة إلى منع ذلك، واشترطوا وجود المَحرَم مطلقًا، واستندوا في ذلك إلى عموم الأحاديث التي تنهى عن سفر المرأة دون محرم، كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا).

وكذلك حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ امْرَأَتي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وإنِّي اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ).

الشافعية والمالكية: ذهب المالكية والشافعية إلى جواز سفر المرأة للحج الواجب أو العمرة الواجبة مع عصبة النساء من غير وجود مَحرَم، واستندوا في ذلك إلى عدّة أدلّة، هي: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه-، حيث قال رسول الله: (فإنْ طَالَتْ بكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حتَّى تَطُوفَ بالكَعْبَةِ لا تَخَافُ أحَدًا إلَّا اللَّهَ).
 



حكم التطيّب والحناء وحل ضفائر الشعر للمحرمة

 



إنّ من محظورات الإحرام مسّ الطِّيب للمُحرِم، وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ولَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أوْ ورْسٌ)، وهذا الحكم يشمل كلا الجنسين الرجل والمرأة، لكن يستحب للمُحرِم أن يضع شيئًا من الطيب قبل أن يحرم إن كان رجلًا، أما المرأة فيجوز لها ذلك قبل الإحرام بشرط أن يكون خفيفًا، بحيث لا يُشَمّ منها إن مرّت بالرجال.

أما الحنّاء فيجوز خضب الشعر بها، سواء قبل الإحرام أو بعده، ولا يُعدّ من محظورات الإحرام، لكن الأولى ألا يُختضب به في حال الإحرام؛ لأنه نوعٌ من الزّينة والترفّه الذي ينافي حال المُحرِم المُقتضي للتقشّف وخشونة الحال، وإذا خضبت يديْها أو رِجليْها فينبغي لها أن تسْتُرَه عن الرجال بثوبِها؛ لأنه نوعٌ من الزّينة، ولا بأس في حلّ ضفائر الشّعر للمُحرِمة سواءً للغُسل أو لغيره، بشرط عدم تعمّد قطْع شيءٍ من الشعر أثناء ذلك.