ما لا يجوز للمرأة لبسه في العمرة
يجوز للمرأة في العمرة أن تلبس ما تريد من ثيابها المباح لها لبسه دون التبرّج بزينةٍ، وبشرط عدم التَّشبُّه بالرجال في لباسها.
وقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنَّها قالت: (المُحرمةُ تلبسُ من الثيابِ ما شاءت إلا ثوبًا مسَّه ورسٌ أو زعفرانٌ ولا تتبرقعُ ولا تتلثَّمُ وتسدلُ الثوبَ على وجهِها إن شاءتْ).
كما يجوز للمرأة في العمرة أن تلبس الجوارب والحذاء بقدميها، ويجب على المرأة مراعاة شروط الِلّباس الشَّرعي، ومن هذه الشروط ما يأتي، أن يكون الِّلباس الذي ترتديه المرأة ساترًا لجميع بدنها؛ فيكون ساترًا للعورة، وساترًا لكلِّ زينةٍ يَحرُم إظهارها أمام الرِّجال الأجانب عن المرأة؛ قال الله -تعالى-: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)، أن يكون لباس المرأة واسعًا فضفاضًا.
فيحرم على المرأة لبس الضيّق من الِلّباس الذي يُظهر جمال جسدها أمام الأجانب، وأن يكون لباس المرأة لباسًا محتشمًا غير ملفتٍ للنّظر. أن تبتعد المرأة في لباسها عن التشبُّه بملابس الرِّجال. أن لا يصف لباس المرأة ما تحته، بل يجب أن يكون لباسها ساترًا، فالشَّفاف من الِلّباس يُظهر جمال ومفاتن المرأة ويكشف عورتها، وهذا محرَّمٌ شرعًا. أن لا يكون فيه زينةٌ ملفتةٌ للرجال. ما يجوز للمرأة لبسه في العمرة تستطيع المرأة أن تلبس ما تشاء من ثيابها، وليس هناك لونًا خاصًّا؛ بل تلبس أي لونٍ شاءت، وكلُّ ما صحَّ لبسه أثناء الصَّلاة صحَّ لبسه عند أداء المرأة للعمرة، ولباس الصَّلاة للمرأة يجب أن يكون ساترًا لكلِّ جسدها ما عدا الوجه والكفين، وكذلك يجب أن يكون لباسها في العمرة.
ويجوز للمرأة أن تلبس اللّباس المخيط بكلِّ أشكاله وأنواعه عند أداء العمرة، فتُغطّي به رأسها وسائر جسدها ويَجوز للمرأة أن تُحرم لأداء العمرة وهي ترتدي الخفّين أو الجوربين أو النعلين في قدميها.
ما لا يجوز للمرأة لبسه في العمرة لا يجوز للمرأة التي أحرمت لأداء العمرة تغطية وجهها وكفّيْها باتَّفاق العلماء، فقد ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنها- أنه قال: (قامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ماذَا تَأْمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ في الإحْرَامِ؟ فَقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا البَرَانِسَ، إلَّا أنْ يَكونَ أحَدٌ ليسَتْ له نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولَا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، ولَا الوَرْسُ، ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ).
فلا يجوز للمرأة المُحرمة لأداء العمرة أن تُغطّي وجهها، ولا يجوز لها أن تتنقب أو أن تلبس الثّياب المعطّرة، ولا يجوز للمرأة المُحرمة للعمرة لبس القفّازين لتغطية يديها، والمرأة المُحرمة للعمرة يجب عليها أن تتجنَّب محظورات الإحرام؛ لكي تكون عمرتها صحيحةً مقبولةً.
ومحظورات الإحرام هي: يَحرُم على المُحرِمة للعمرة إزالة الشَّعر من رأسها أو جميع بدنها. يَحرُم على المُحرِمة للعمرة تقليم أظافر اليدين أو القدمين بلا عذرٍ شرعيِّ، أما إذا انكسر جزءٌ من إظفرها فلا بأس بتقليم الجزء الذي يسبّب الضَّرر فقط. يَحرُم على المُحرِمة للعمرة لبس النقاب والخمار والقفّازين كما ذُكر سابقًا. يَحرُم على المُحرِمة للعمرة لبس الثَّوب المعطَّر أو تعطير جسدها. يَحرُم على المُحرِمة للعمرة الزَّواج والوطء، ومقدمات الوطء من تقبيلٍ أو لمسٍ بشهوةٍ. أمّا إذا أرادت المرأة المُحرمة للعمرة أن تستر وجهها عن الرِّجال في العمرة فيجوز لها ذلك باتفاق العلماء في خشيت أو ظنّت وقوع الفتنة على الرِّجال عند كشف وجهها.
فيجب عليها حينئذٍ ستر وجهها عند وجود الرِّجال، ويكون ذلك من خلال سدْل اللّحجاب على وجهها؛ فقد ثبت عن فاطمة بنت المنذر -رضي الله عنها- أنها قالت: (كنا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحن مُحرماتٌ ونحن مع أسماءَ بنتِ أبِي بكرٍ الصدِّيقِ)، وكذلك يُحظر على المُحرِم الرجل ستر وجهه، وهذا مذهب الحنفيَّة والمالكيَّة، فقد ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: (أنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهو مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، فإنَّه يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا).[١٧] فدلَّ الحديث على أنَّ من آثار الإحرام عدم تغطية الوجه للمُحرم، وقالوا أيضًا إنَّ المرأة المُحرمة لا تغطّي وجهها، فمن بابٍ أولى أن لا يغطّي الرَّجل وجهه عند الإحرام، أمّا الشافعيَّة والحنابلة فذهبوا إلى القول بأن ستر الوجه للرجل المُحرم ليس من محظورات الإحرام، فله أن يستر وجهه إذا أراد ذلك، واستدلّوا ببعض الأقوال والأفعال للصحابة -رضوان الله عليهم-.