لاتهامه بالغش وإحداث فوضى باللجنة.. تأييد رسوب طالب بالثانوية العامة

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا، بانتهاء الخصومة، في طعن مقام من طالب بالثانوية العامة، لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المتضمن رسوبه  ، وجاء حكم المحكمة بسبب صدور حكم أول درجة برفض الدعوى، وتأييد رسوب الطالب المتهم بالغش وحدوث فوضي باللجنة والاعتداء علي المراقبين.
  
حمل الطعن رقم 1733 لسنة 66 ق. عليا.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حكمها الأول، أن الطالب أدي امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2018/2019، بمحافظة كفر الشيخ، وقد صدر القرار متضمنًا إلغاء امتحانه في مادتي اللغة العربية والكيمياء واعتباره راسبًا فىهاتين المادتين، وحرمانه من دخول امتحانات الدور الثانى لهذا العام، واعتبار العام الدراسى بالنسبة له عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانونًا، وذلك استنادًا إلى أن ملاحظى اللجنة قاموا بتحرير محضر إثبات حالة بحدوث شغب جماعى واعتداء عليهم من قبل بعض الطلاب يوم امتحان مادة اللغة العربية، مما أدى إلى إحداث نوع من الهرج فى اللجان وعدم السيطرة عليها، والإخلال بنظام الامتحان، وتنقل الطلاب بين اللجان الفرعية وشيوع الغش فىاللجان الفرعية بأكملها.

فضلًا عن ورود من لجان تقدير الدرجات بخصوص وجود تطابق فى كراسات إجابة الطلاب فى مواد (اللغة العربية، والفيزياء، والكيمياء) بهذه المدرسة، وكذا محاضر إثبات حالة محررة من ملاحظى هذه اللجنة بحدوث أعمال شغب وإخلال بنظام الامتحان وتهديد للعاملين باللجان من طلاب اللجنة المنوه عنها أثناء أداء امتحان مادتى الكيمياء والفيزياء، مما ترتب عليه عدم السيطرة على الطلاب وشيوع الغش الجماعى، وبناءً عليه أجرى تحقيق خلص فيه إلى إلغاء امتحان الطلاب المبينة أسماؤهم بأوراق هذا التحقيق، ومن بينهم أبن  المدعى "الطاعن " فى جميع المواد، مع عدم السماح لهم بأداء امتحان الدور الثانى لهذا العام، واحتسابهعام رسوب.

ورأت محكمة الدرجة الثانية، أنه بصدور حكم محكمة القضاء الإداري عام ٢٠٢٠ فى موضوع الدعوى رقم 29292 لسنة 19 ق، برفضها يسقط ويزول من الوجود القانونى كل أثر للحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى المذكورة، الأمر الذىتقضى معه المحكمة بانتهاء الخصومة فيه.