وكيل زراعة الفيوم يوجه بتنفيذ قانون 164 لسنة ٢٠٢٢

محافظات

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة بالفيوم


تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والمهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة 
شدد المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز حماية الاراضى والمتابعة بالمديرية التوجه إلى الادارات الزراعية بالمراكز لتعميم تنفيذ قانون ١٦٤لسنه ٢٠٢٢.علي المتعدين على الأرض الزراعية  وحيال المقاولين والمهندسين   واتخاذ مايلزم حيال المقصرين في منع التعدى واتخاذ مايلزم  بمنع الدعم واتخاذ مايلزم حيال عوده الارض لحالتها الزراعيه. وحيال المقصر في تنفيذ القانون الجديد 
بالتنسيق. مع المستشار القانوني بالمحافظه واجهزه المحافظه في كافه الإجراءات لسرعه ضبط منظومه العمل من إجراءات قانونيه ومنع التعدى في المهد وازاله اي تعد  واتخاذ مايلزم حيال المعدات.  

و شدد أيضا على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فورًا للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذًا للقانون، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

حيث أشار تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019،  للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وأضاف ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

 

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

 

 

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.