بعد منة شلبي.. اعرف الأدوية المخدرة الممنوعة في المطارات
مع القبض على الفنانة منة شلبي، بدأ الرأي العام المصري ينشغل بالأدوية المخدرة الممنوع اصطحابها في المطارات، حتى لا يقع أحد منهم في نفس فخ منة شلبي.
القبض على الفنانة منة شلبي
وألقت قوات الأمن المصرية في مطار القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على الفنانة المصرية منة شلبي، خلال عودتها للبلاد، بتهمة حيازة مادة مخدرة.
الفنانة المصرية منة شلبي كان بحيازتها شنطة بها مادة مخدرة، أثناء عودتها على الرحلة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم اكتشاف وجود المادة المخدرة مع الفنانة منة شلبي أثناء تفتيش متعلقاتها، ويشتبه في أن المادة هي الماريجوانا، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على الفنانة لعدة ساعات في المطار.
الأدوية المخدرة الممنوعة اصطحابها في المطارات بعد واقعة منة شلبي
وفيما يلي يقدم "الفجر" الأدوية المخدرة الممنوع اصطحابها في المطارات بعد واقعة منة شلبي:
وحسب مختصين، فهناك مجموعة من الأدوية المدرجة على جدول المخدرات الممنوع اصطحابها في المطارات إلا بإذن طبي "روشتة طبيب" وبحد أقصى 20 قرصا، وفي حالة الزيادة عن ذلك يتم مصادرة الدواء وتوجيه تهمة تعاطي المخدرات في حالة عدم وجود إذن طبي أو الاتجار في المخدرات في حالة حمل كمية كبيرة من الدواء المخدر، وتأتي معظم قائمة أدوية المخدرات الممنوعة عبارة عن أدوية المهدئات والمسكنات القوية والأدوية التي تحتوي على مواد مؤدية للإدمان.
ومن تلك الأدوية" نيكوكودايين، ديدركس، برويوكسين، موجادون، نترازبيام، الفاكمين حقن، الكيتامين حقن كفلار، ارجوتامين، مادة دكستر ميثورفان مثل تويسلار، بلمولار، كوديفان، كودينالن، مادة كودايين مثــل، سومينال، فينبابينال، باركودايين، نوفاسى ممتد المفعول، برونكلاز، فينوباربيتال".
كما تشمل القائمة جميع مشتقات مادة البنزوديازبيينز مثل "فالنيل، كالميبام، نيوريل، فاليم، ترانكسين كبسولات، لاكسوتنيل أقراص، إى إن أقراص، زانكس، كوداستين، كوديبرتت، كودافين شراب، سومادريل أقراص، توسيفان"، بالإضافة إلى كبسولات "كورفاس، ميجرانيل أقراص، كافرجون ليوس، ليبراكس أقراص، رينوتريل أقراص".
عقوبات تنتظر منة شلبي
ونصت المادة رقم 37 على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.
ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.