4 عقوبات صادمة تنتظر منة شلبي.. سجن وغرامة وعلاج
بعد أن ألقي القبض على منة شلبي في مطار القاهرة، بدأ البعض في التفكير بالعقوبات التي تنتظر الفنانة التي أوقفتها الأجهزة الأمنية لحيازتها المواد المخدرة.
القبض على منة شلبي
وألقت قوات الأمن المصرية في مطار القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على الفنانة المصرية منة شلبي، خلال عودتها للبلاد، بتهمة حيازة مادة مخدرة.
الفنانة المصرية منة شلبي كان بحيازتها شنطة بها مادة مخدرة، أثناء عودتها على الرحلة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم اكتشاف وجود المادة المخدرة مع الفنانة منة شلبي أثناء تفتيش متعلقاتها، ويشتبه في أن المادة هي الماريجوانا، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على الفنانة لعدة ساعات في المطار.
عقوبات صادمة تنتظر منة شلبي
وفيما يلي يقدم "الفجر" العقوبات التي من المنتظر أن تواجه منة شلبي بعد حيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطي:
- تنص المادة 37 من قانون العقوبات المصري على أن يسجن الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات بالحبس المشدد.
- كما ينص القانون أيضًا على الحكم على المتعاطي للمخدرات بالغرامة المالية والتي تتراوح بين 10 و50 ألف جنيهًا، حيث أن قيمة الغرامة المالية تحدد من قبل المحكمة التي تنظر في القضية.
- بالإضافة إلى أنه يمنح القانون للمحكمة الحق في تغيير الحكم من الحبس داخل السجن إلى تحويل المتهم إلى المعالجة، فقد يتم الحكم على الشخص بالبقاء داخل أحد المصحات النفسية للعلاج من الإدمان بشرط البقاء فيه مدة لا تقل عن 6 شهور.
- كما أنه قبل انتهاء المدة المحددة وإخلاء سبيل المتهم بعد انقضاء مدة العلاج المشار إليها يتم النظر إلى حالة الشخص، حيث أنه في حالة أقر المعالجين النفسيين أنه لم يتم شفاء الشخص خلال هذه المدة لم يتم الإفراج عنه ويظل للشفاء، لكن لكي يتم الحكم على المتهم بالبقاء في المصحة لا بد من أن يكون غير مرتكب لجناية من وراء التعاطي.
نص العقوبات في القانون
ونصت المادة رقم 37 على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.
ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.
ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهًا لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات.