معنى العمرة.. وأركانها

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

شُرعت العمرةُ كعِبادةٍ روحيّةٍ ينتقل بها المسلم من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، فيَتّصلُ بخالِقه مُباشرةً، وهي تؤدّى في أيّ وقتٍ من أوقات السنة، فإذا نوى المسلم العمرة وانتقل إليها لزمه القيام بأعمالٍ وأمور مخصوصة. وتختلف هذه الأعمال في أهميّتها ولزومها للمسلم. وللعُمرة مجموعةٌ من الأركان والواجبات والشروط والسُنن التي ينبغي الإتيانُ بها؛ وفيما يأتي بيانها.



◄ ما هو معنى العمرة؟


يمكن تعريف العمرة بما يأتي: العَمرة في اللغة جمعها عَمَرات وعَمْرات، وتعني العَمرة كلُّ شيءٍ يوضع على الرأس؛ كالعِمامة والقلنسوة وما شابههما، وتعني العَمْرةُ كذلك: جميع ما يفصل بين حَبَّات العِقد، والعُمرة بضم العين؛ تُجمع على عُمُرات وعُمْرات وعُمَر.[١] وهي نُسُكٌ يؤدّى كالحج إلا أنه لا يوجد فيه وقوفٌ بعرفة، وليس له وقتٌ مَخصوصٌ كالحج، والعُمْرةُ كذلك تعني: أَن يدخُل الرجلُ على امرأَتَه في بيتِ أَهلِها، وهي تعني كذلك القَصْدُ إِلَى مَكَانٍ عَامِر. العمرة اصطلاحًا هي "زيارة بيت الله الحرام على وَجْهٍ مخصوص، وهو النُّسك المَعروف المتركِّب من الإحرام والتلبية، والطَّواف بالبيت، والسَّعي بين الصفا والمروة، والحلْق أو التقصير".



◄ ما هي أركان العمرة؟



تعددت أقوال الفُقهاء في أركان العمرة إلى ثلاثة أقوال؛ فبينما اعتبَرَ بعضُ الفُقهاء أركانًا ألغاها آخرون، واعتبروها شروطًا من شُروط العُمرة أو واجباتٍ لها، وأضاف آخرون شروطًا لم يشترطها غيرهم من الفقهاء، وفي الآتي بيانُ أركان العمرة المُتّفق والمُختلف فيها عندَ الفُقَهاءالإحرام يَكون الإحرام من الميقاتِ المكاني الذي حدّدهُ المُصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وذلك لمَن مرَّ بذلك الميقات أو مرَّ بمُحاذاته، وقد ذهب إلى ركنيّة الإحرام فُقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، في حين يرى فقهاء الحنفية أنّ الإحرام شرطٌ من شروطِ العمرة، لا رُكنًا من أركانها.



◄ ما هو حكم العمرة ؟


تعددت أقوال الفُقهاء في حُكمِ العُمرةِ؛ فمِنهم من قال أنّها واجبة، ومنهم من قال إنّها سُنّةٌ مؤكّدةٌ لا واجبة، وفيما يأتي بيان ما ذهب إليه الفقهاء، والأدلّة التي استند إليها كلّ فريقٍ يَرى الحَنفيّة والمالكية في الراجح عندهم أنّ العُمرة سنّة مؤكدة ولا تجب على المسلم، وينبغي على المسلم أداؤها مرةً واحدةً في العمر على الأقل، وقد استدلّ أصحاب هذا القول على قولهم بما يرويه جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: ( أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- سُئلَ عنِ العمرةِ أواجبةٌ هيَ؟ قال: لا، وأنْ تَعتمِروا هوَ أفضلُ).

كما  يرى فقهاء الحنفية في قولٍ عندهم أنّ العُمرة واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ مرّةً واحدةً في العمر، فينبغي على المُسلم القيام بها مرّةً واحدةً في العمر على سبيل الوجوب، ومن المعلوم أنّ الواجب عند الحنفية أدنى درجةً من الفرض، وأعلى من السنة من حيث المَكانة والأهميّة. يرى الشافعية والحنابلة أنّ العمرة فرض عينٍ على كلّ مُسلمٍ مُكلَّفٍ مرّةً واحدةً في حياته، وقد استدلّوا على ما ذهبوا إليه بقول الله -سبحانه وتعالى-: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)، وكذلك بما رُوي عن أمّ المُؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: (يا رسولَ اللَّهِ على النِّساءِ جهادٌ؟، قالَ: نعَم، عليهِنَّ جِهادٌ، لا قتالَ فيهِ: الحَجُّ والعُمرةُ).