القضاء الإداري يرفض إلغاء تعديلات بسهل حشيش لإقامة منتجع سياحي
رفضت محكمة القضاء الإداري، دعوى شركة سياحية تطالب بالغاء التعديلات الموقعة علي قطعة أرض صحراوية بسهل حشيش، لإنشاء ملعب الجولف وتقسيمهم إلى قطع أراضي لإقامة فنادق ومنتجعات سياحية بالمنطقة.
وثبت للمحكمة أنه عام 1995 قامت الهيئة العامة للتنمية السياحية بتوقيع عقد بيع وإيجار أراضي صحراوية بمركز سهل حشيش السياحي بالبحر الأحمر لصالح شركة للمنتجعات السياحية بمساحة قدرها ستة ملايين متر مربع تقريبا، وذلك بغرض التنمية السياحية الشاملة لها وإقامة مجتمع سياحي شامل يضم عدة منتجعات سياحية كبرى على أرقى المستويات العالمية، يتولى الطرف الثاني إجراء الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات التنمية السياحية وإعداد الدراسات الاقتصادية والمالية.
وقد أعطى هذا العقد للشركة المذكورة الحق في التصرف في كل أو جزء من المساحات المباعة لها للغير، وبناء عليه قامت الشركة ببيع مساحة قدرها 115110 متر مربع، لشركة آخري وذلك بغرض إنشاء فندق أو منتجع على شاطئ البحر.
وأضافت المحكمة، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تهدف إلى تنمية المناطق السياحية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها الاقتصادية وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أن تجري جميع التصرفات والتعاقدات والأعمال المحققة لهذه الأهداف ومن ضمنها وضع خطط تنمية المناطق السياحية.
وكان الثابت من الأوراق أن مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية قد أصدر عدة قرارات لتعديل المخطط العام لمركز سهل حشيش السياحي خلال الفترة من عام 2001 وحتى إصدار قراره، الذي تضمن تعديل المخطط العام لمركز سهل حشيش السياحي بالنسبة للمنطقة الصحراوية المفتوحة وملعب الجولف وتقسيمهم إلى قطع أراضي لإقامة فنادق ومنتجعات سياحية، وكان التعديل والممهور بخاتم شعار الجمهورية أن تلك التعديلات تمت بناء على طلبات من الشركة، وأن اعتماد الهيئة لتعديل المخطط العام للمشروع يكون شريطة تعهد الشركة بالالتزام بضوابط الموافقة الأمنية الصادرة للموقع، والالتزام بتنفيذ ممشى أهل مصر طبقًا للنماذج المعتمدة من اللجنة العليا المشكلة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
ورأت المحكمة أن صدر القرار المطعون فيه استنادا إلى اختصاص الهيئة العامة للتنمية السياحية، بناء على طلب وتحت مسئولية الشركة مالكة الأرض فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون مستهدفًا الصالح العام، الأمر الذي تكون معه الدعوى غير قائمة على صحيح القانون.